responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > [ الأول : ] خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > [ الأول : ] خيار المجلس الأول : خيار المجلس ، المراد منه خيار عدم التفرق ، وإضافته إلى المجلس إضافة إلى بعض موارده من باب الفرد الغالب .
وذكر بعضهم ان إضافته إضافة الحال إلى المحل . فيه : انما يتحقق في المعاني ولا حلول للخيار في المجلس .
وذكر آخر ان الإضافة إضافة اختصاص . فيه : كما ترى لا اختصاص في المجلس له لثبوته في غيره أيضا .
فالأولى أنها من باب إضافة الظرف إلى المظروف ، ك « ماء الكوز » .
وكيف كان يقع الكلام في البحث في مواضع :
< فهرس الموضوعات > ( الأول ) في ثبوته :
< / فهرس الموضوعات > ( الأول ) في ثبوته :
لا إشكال في تحققه وثبوته في الشرع بالنص والإجماع ، بل النصوص يمكن دعوى تواترها في المقام وعدم معارضتها لشيء من الاخبار . وما ورد في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا . مطروح محمول على اشتراط السقوط ، وغير ذلك من المحامل .
وقد ذكر في « الجواهر » تبعا ل « لرياض » الأجود حمله على التقية من أبي حنيفة في فتواه التي أقدم بها هنا وغيرها من سائر فتاواه التي تحصى إلى قرب أربعمائة حيث أفتاها على خلاف رسول اللَّه صلوات اللَّه عليه وعلى عترته الطاهرين المعصومين ولا غرابة في ذلك في مخالفته في الفروع بعد ما خالف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في وصيته في الأصول .
وكيف كان لا بد من تنقيح المقام في أنه هل يختص بخصوص المتبايعين المتعاقدين أو يعم كليهما . بعبارة أخرى : هل يختص بالموكلين أو بالوكيلين أو

27

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست