نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 29
وكلهما فيه فإن كان قبل العقد بنى على التوكيل فيما لا يملكه الموكل هل يصح بوجه أم لا ؟ وسيأتي في بابه إن شاء اللَّه تعالى . فإن لم نجوزه لم يكن ذلك لهما أيضا وان جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا عملا بإطلاق الخبر . وهل ثبت مع ذلك للموكلين إذا حضرا المجلس ؟ قيل نعم - إلى آخره . فإنك كما ترى هذه المقالات أجنبية عن ذلك المقام الأول الذي ينبغي التكلم فيه من جهة استفادته من الخبر ، فالذي ينبغي أن نتكلم فيه أو لا دلالة الخبر على ثبوت الخيار للوكيل العاقد أم لا وتنقيحه ، ثم على القول بعدم دلالته ينبغي أن يقال هل تثبت أدلة الوكالة ما ثبت للموكل من الخيار لوكيله أم لا تثبت . ضرورة أن إثبات الخيار للوكيلين بسبب التوكيل حيث كان التوكيل مستندا للخيار إثباتا ونفيا لا وجه لتمسكه بإطلاق الخبر ولا لتأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الثابت بسبب العقد . كما أن من لوازم المقام الثاني إمكان هذا التفصيل والتشقيق بين الوكالة في أنها وكالة مطلقة - كان يقال أنت وكيل في البيع على الإطلاق والتصرفات كما هو سبيل العاملين والمضاربين والتجار - أو في خصوص العقد فقط أو في توكيله وتنصيصه في الخيار قبل العقد حتى يكون من قبيل التوكيل فيما لا يملكه أو بعد العقد . وأيضا من لوازم ذلك المقام أن العبرة في التفرق تفرقهما أو ثبوت الخيار للمالكين ولو كان أحدهما في المشرق والأخر في المغرب وغير ذلك ، كما أنه حينئذ ليس خيار المجلس للفضوليين ، كما سيتضح لك حقيقة الحال . ثم إن الوكالة قد تكون في الفسخ وهذا لا كلام في صحته وخروجه عن مسألة المقام ، وقد تكون في الخيار بعد العقد وهذا مبني على مسألة التوكيل فيما
29
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 29