نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 276
لا يشترط فيه الخيار لا مقتضى العقد المشروط فيه الخيار . فان قلت : ان وجوب الوفاء بالعقد معناه وجوب الوفاء بكل عقد على حسبه جوازا ولزوما ، فيجب الوفاء بالعقد الجائز على مقتضى جوازه كما ذكر في « المسالك » ان جائزا فجائز وان لازما فلازم . قلت : مضافا إلى أنه لا يحصل لوجوب الوفاء بالعقد الجائز ، ومضافا إلى استلزامه عدم جواز التمسك به لأصالة اللزوم وهو خلاف ما استقرت عليه طريقة الأصحاب ، وقلنا يتعقله بدعوى أنه يجب في العقد الجائز أيضا ترتيب آثار الجواز ، فالوفاء بالعقد ترتيب آثار كل على حسبه فلا يضرنا ، لان لازم هذا المعنى على فرض تعقله هو ثبوت الجواز وصحة شرط الخيار لكونه مشمولا ل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وحينئذ فليس الشرط مخالفا لمقتضى العقد ولا منافيا لوجوب الوفاء بالعقد فتندفع المعارضة بين الدليلين رأسا بل كان * ( أَوْفُوا ) * بنفسه دليلا على صحة هذا الشرط . و « ثانيهما » ان شرط الخيار شرط غير مقدور ، والشرط الغير المقدور باطل عقلا وشرعا . أما الصغرى : فلان الخيار حكم شرعي ، وهو منوط بالجعل من الشارع وليس أمره راجع إلى المكلف . وأما الكبرى : فلان الشرط عبارة عن الإلزام والالتزام ، فلا بد من أن يكون متعلقة الأفعال الخارجة الاختيارية المقدورة ، والأمر الغير المقدور الخارج عن اختيار المكلف ليس قابلًا للإلزام والالتزام فليس صالحا للاشتراط . وليس هذا من قبيل شرط النتائج أيضا حتى يأتي فيها ما يأتي فيها من إرجاع الشرط إلى الالتزام بالآثار المقدورة فيصح الاشتراط من هذه الجهة وان كانت هي بأنفسها غير مقدورة ، لان النتائج عبارة عن الأوصاف والأحكام الوصفية المسببة
276
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 276