نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 277
عن الأسباب الاختيارية كالملكية والحرية والرهنية ونحوها ، فإنها وإن كانت بأنفسها غير مقدورة ، لعدم كونها من الأفعال الخارجة بل من الأوصاف ، الا أنها مقدورة بالواسطة ، لكونها مسببة عن أسباب هي أفعال خارجية . فلا ضير في صيرورة الشرط سببا لها أيضا بحكم ( المؤمنون عند شروطهم ) وهذا بخلاف الخيار ، إذ ليس وصفا مسببا عن سبب اختياري ، بل هو حكم شرعي سببه ليس الا جعل الشارع ، فاشتراط الخيار شرط على اللَّه « تعالى شأنه » لا على المكلف . فيدخل في الشرط الغير المقدور . ويندفع هذا الاشكال بمنع اختصاص دليل الشرط بالافعال الخارجية بل يعمها وغيرها مما كان له اثر قابل لوجوب الوفاء وحيث أن للخيار آثارا وأحكاما راجعة إلى فعل المكلف ، كترتيب آثار الفسخ لو فسخ واللزوم لو سقط فيشمله عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) . نعم لو كان متعلق الشرط حكما شرعيا بحيث لم يتعقل وجوب الوفاء به أصلا ولو بملاحظة الآثار كما إذا اشترط حلية الخمر أو حرمة شرب الماء - مثلا - دخل في الشرط الغير المقدور ولم يشمله دليل صحة الشرط . والخيار ليس من هذا القبيل ، بل من قبيل الأول . والفرق بينه وبين النتائج أنها مقدورة بالواسطة ، والمقدور بالواسطة مقدور والخيار غير مقدور لكن وجوب الوفاء به بمعنى وجوب ترتيب الآثار وهو قابل للوفاء عملا بعموم ( المؤمنون . ) الشامل للمقدور وغيره إذا كان قابلًا للوفاء ولو بملاحظة الآثار . فتدبر . وقد ينتصر للمشهور ويدفع كونه شرطا غير مقدور بما ذكره الفاضل الجواد في « شرح اللمعة » : من أن الإقالة مما ثبت مشروعيتها بالنص والإجماع ، وليس معنى الإقالة إلا الفسخ ، والخيار أيضا كالإقالة في كونه منشأ لفسخ العقد ، غاية
277
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 277