نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 275
لان دليل وجوب الوفاء لا يصلح لشموله للعقد المشروط بالخيار المقيد له ، لعدم قابليته لدخوله تحته لا للزوم المعارضة بين الدليلين لو شمله على ما قرر ، بل للزوم التناقض في مدلول * ( أَوْفُوا ) * فلا يمكن شموله وعمومه له ، لان العام انما يشمل الأفراد القابلة دون الفرد الغير القابل عقلا . ووجه عدم القابلية هو : أن الوفاء بالعقد معناه هو الوفاء به على حسب ما هو عليه كما وكيفا - أي على حسب ما يوقعه ويقصده المتعاقدان من القيود والخصوصيات - فإذا كان العقد مشروطا بشرط فالوفاء به انما يتحقق بالوفاء به مقيدا بذلك الشرط لان الوفاء بنفس العقد المجرد دون الشرط حينئذ ليس وفاء للعقد على ما هو عليه في الخارج من الخصوصية فمعنى وجوب الوفاء به ليس الا وجوب الوفاء بالعقد والشرط قضية للوفاء بالعقد على ما وقع في الخارج والعقد المشترط فيه الخيار ليس قابلًا لوجوب الوفاء بهذا المعنى . بداهة أن العقد الخياري ليس واجب الوفاء ، إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد الجائز ، لأنه تناقض بيّن . ولذا لا يشمل * ( أَوْفُوا ) * العقود الجائزة ويكون مفاده أصالة اللزوم في العقود فإذا لم يعقل وجوب الوفاء بالعقد المشترط فيه الخيار لعدم قابليته لوجوب الوفاء به خرج عن تحت * ( أَوْفُوا ) * بحكم العقل تخصصا لا تخصيصا . فصار العقد منوعا إلى نوعين : العقد المشترط فيه الخيار والعقد المجرد عنه واللزوم لازم للثاني دون الأول ، فليس شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد ، إذ المنافاة مبني على عموم * ( أَوْفُوا ) * وشموله للعقد المشروط بالخيار أيضا ، والمفروض خلافه كما عرفت . فاذن اندفع توّهم المعارضة بين * ( أَوْفُوا ) * ودليل الشرط بل دليل الشرط جار من دون تعارض . وهذا هو مرادهم من أن اللزوم هو مقتضى العقد بشرط أن
275
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 275