نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 274
وحينئذ فيقال : أن اللزوم من قبيل الثاني ، لأنه مقتضى العقد الخالي عن شرط الخيار وليس من قبيل الأول بحيث يكون لازما وثابتا للعقد مطلقا سواء شرط الخيار أولا ، فصار شرط الخيار منافيا للإطلاق لا للماهية . والباطل هو الثاني لا الأول . وأورد على ذلك المحقق الشيخ علي في « شرح اللمعة » - على ما حكي عنه - مما حاصله : منع كون اللزوم من مقتضيات العقد المجرد الخالي عن الشرط لأنه مجرد دعوى لا بينة ولا مبينة بل هو لازم لمهية العقد مطلقا سواء شرط فيه الخيار أم لا ، وذلك لان المرجح في كون الشيء لازما للعقد في حال دون حال أو في جميع الأحوال هو ملاحظة الدليل الشرعي لذلك - أي دليل ذلك الحكم - ومن المعلوم أن دليل اللزوم هو * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وهو عام شامل للحالين ، لدلالته على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا ، سواء اشترط الخيار أم لا . فالعقد المجرد والمشروط كلاهما مشمول بعموم وجوب الوفاء . فإذا دل على اللزوم مطلقا ولو مع شرط الخيار ، فصار الشرط - أي شرط الخيار - منافيا لمقتضى العقد ، حيث أن مقتضى عموم * ( أَوْفُوا ) * هو اللزوم عند الاشتراط ، ومقتضى دليل الشرط هو الجواز وثبوت الخيار ، وهما متنافيان متناقضان . ومقتضى تحكيم العموم على دليل الشرط لكونه رافعا لموضوعه هو فساد الشرط وعدم ثبوت الخيار لكونه شرطا منافيا لمقتضى العقد ومخالفا للكتاب والسنة . ولو أغمض عن ذلك فأقصى الأمر وقوع التعارض بين الدليلين : دليل الوفاء بالعقد المقتضي للزوم ، ودليل صحة الشرط المقتضي للجواز . والنسبة عموم من وجه . والمرجح بعد التساقط هو أصالة اللزوم ولا أقل من استصحاب الملكية بعد الفسخ . وكيف كان فلا دليل على صحة هذا الشرط بل الدليل على خلافه . هذا محصل مرامه على المهذب منا . ويندفع بمنع المعارضة في المقام ،
274
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 274