نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 273
لمقتضى العقد بل هو موافق له ، فيختص الاشكال بما لو شرط ثبوت الخيار فيما بعد الثلاثة . ويمكن تقريره في الثلاثة بتقريب أن مقتضى العقد فيها هو الجواز من جهة خيار الحيوان لا من جميع الجهات ، فهو من سائر الجهات يكون لازما في الثلاثة أيضا وان كان جائزا من جهة خيار الحيوان وتظهر الثمرة في الإسقاط . وبالجملة يكون ثبوت الخيار في الثلاثة من جهة أخرى غير الجهة الحيوانية مخالفا لمقتضى العقد . وكيف كان ، أجاب عنه المشهور بما أجابوا في عكس المسألة كما مر مفصلا من أن الجواز ليس منافيا لمقتضى ذات العقد وطبيعته بل مناف لإطلاقه ، لأن اللزوم من مقتضيات العقد لا من مقتضيات طبيعة العقد بحيث لا يقبل التخلف والانفكاك . والشرط الباطل هو ما كان من قبيل الثاني لا الأول لأن ما هو مقتضى الإطلاق يكون قابلًا للتخلف فلا ضير في تخلفه بسبب الاشتراط . ومهذب مرادهم أن مقتضى العقد على قسمين : أحدهما : ما هو لازم الصيغة لا ينفك عنه سواء اشترط خلافه أم لا فيكون لازم الثبوت في الحالتين . ثانيهما : ما هو لازم وثابت للعقد لولا الشرط لا مطلقا ، فيكون العقد باعتباره منقسما إلى قسمين : العقد الخالي عن الشرط والعقد المشروط واللازم لازم للقسم الأول فقط دون القسم الثاني ويعبر عن القسم الأول - وهو ما يكون لازما للعقد في الحالتين - سواء اشترط أم لا بمقتضى ذات العقد وعن الثاني بمقتضى إطلاقه . والشرط في الأول باطل ، لأن المفروض ثبوت اللازم مطلقا بشرط خلافه أولا ، فيكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد لا محالة . وفي الثاني صحيح لأن المفروض أن العقد انما يقتضيه إذا كان مجردا عن الشرط لا مطلقا ، فالمراد بمقتضى الذات والإطلاق هو ملاحظة الذات أو الإطلاق من حيث الشرط فان اقتضاه بذاته - شرط أم لا - فهو الأول وان اقتضاه العقد الخالي عن الشرط دون المشروط فهو الثاني .
273
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 273