responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 269


إلى العمومات أو استصحاب حكم المخصص .
أما القول بالتخيير كما هو المعين في الخبرين المتعارضين حسبما حقق في الأصول فهو مما لا مجرى له في المقام لكونه خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين ، فلا بد حينئذ من التساقط ، فيكون المرجح هو الاستصحاب - أي استصحاب الخيار بعد إخراج القدر المتيقن - أي ما كان كاشفا نوعا من الرضا - للإجماع على ذلك حسبما عرفت .
ولا ريب أن مقتضى استصحاب الخيار عدم السقوط فيما عدا ذلك فيبطل القول بالتعبد حينئذ أيضا . وان كان لنا كلام وتحقيق في أصل كون المرجح في المقام هل هو الأصل أو عمومات اللزوم ؟ لابتناء ذلك على أخذ الزمان في العام ظرفا أو قيدا ، حسبما أشرنا إليه مرارا ونشير إليه أيضا لاستغنائنا عن ذلك فان المرجح في المقام هو العمومات الواردة في خيار الحيوان أي ما ورد من أنه ثلاثة للمشتري .
ولا ريب أن مقتضى تلك العمومات ثبوت الخيار للمشتري في الثلاثة إلا ما علم خروجه وهو ما إذا تصرف بما يدل على الرضا نوعا ومع هذه العمومات يستغنى عن الرجوع إلى الأصل حتى يناقش في ذلك بأن الزمان مأخوذ في العام على جهة القيدية ، فيكون المرجع هو العام دون استصحاب حكم المخصص [1] .
هذا تمام الكلام في إمكان القول بالتعبد . ويصحح القول بأن المسقط هو ما دل على الرضا نوعا وهو الأقوى تبعا لجماعة من المحققين المتأخرين ، منهم



[1] ولا يخفى عليك أن تلك العمومات ليس لها عموم من حيث التصرف وعدمه وطرو المسقطات وعدمه بل هي ساكتة من هذا الحيث ، فهي مهملة من هذا الحيث لان مفاد تشريع أصل خيار الحيوان في الثلاثة للمشتري ، وأما هل مسقط بالتصرف أم لا فهي ساكتة من هذا الحيث .

269

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست