responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 270


شيخنا العلامة « قده » .
بقي الكلام في أنه على القول بالتعبد وسقوط الخيار بمطلق التصرف حتى مع العلم بالخلاف ، هل هو ثابت في مطلق التصرفات سواء كان من قبيل السقي والحفظ أو اللمس والنظر مما يتوقف على الملك ؟ أو كان للاختبار والاستعلام على حال المملوك من وجود العيوب الخفية وعدمه أو غير ذلك ؟ وبعبارة أخرى لا بد من بيان دائرة التعبد .
فنقول : قد عرفت سابقا في طي الاستدلال بروايات علي بن رئاب حيث فسر الحدث المسقط بمثل الوطي واللمس والنظر إلى ما يحرم النظر اليه هو ما كان من هذا القبيل - أي ما يتوقف على الملك أو الاذن من المالك - وأن التصرفات الجائزة للمشتري معلومة له بشاهد الحال ونحوه كسقي الدابة وعلفها وربطها أو ما يتوقف حفظ النفس المحترمة على ذلك ، المأذونة من طرف الشارع على ذلك . فلا ريب في خروج ذلك عن مورد الأدلة حسبما عرفت . فلا يكون نحو هذه التصرفات مسقطا لعدم شمول الأدلة لذلك حسبما عرفت .
وأما التصرفات الواقعة للاختبار واستعلام حال المملوك ، فلا يبعد استثناء ذلك أيضا كما ذكره الشهيد « قده » في « الدروس » حيث قال : واستثنى بعضهم من التصرف :
ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها ، إذ بها يعرف حالها فيتخير . وليس ببعيد .
وقال المحقق الكركي « قده » : ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو للخوف من ظالم أو لردها تصرفا . انتهى . وقال في موضع آخر - على ما حكي عنه - :
والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك لا الاختبار ولا حفظ المبيع ، كركوب الدابة للسقي . انتهى . إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب .
وبعد إخراج التصرفات المذكورة على القول بالتعبد - حسبما عرفت - لا تبقى ثمرة بين القول بالكشف وبين القول بالتعبد الا نادرا حسبما لا يخفى .

270

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست