نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 268
بالتصرف المغير دون غيره . ومقتضاها حينئذ عدم سقوط الخيار بالتصرف الغير المغير ، الا أنه خرج عن ظاهر ذلك ما كان دالا على الرضا اما فعلا أو نوعا ، للإجماع على سقوط خيار الحيوان بذلك من غير نكير ، حسبما عرفت . وعلى هذا فيختص السقوط بالتصرف المغير بصريح تلك الأخبار أو ما كان كاشفا عن الرضا فعلا أو نوعا ، للإجماع على ذلك ، فلا يسقط بمجرد التصرف حتى مع العلم بالخلاف ، كما هو مقتضى القول بالتعبد فيبطل القول بذلك ، ويتعين القول بما يدل على الرضا نوعا ، فان التصرف المغير داخل في ذلك أيضا وكذا ما يدل على الرضا فعلا ، إذا القائل بالرضا النوعي - حسبما أشرنا إليه - أنه لا أقل من ذلك لا عدم السقوط بالرضا الفعلي . هذا ولكن التحقيق أن يقال : أنه مع قطع النظر عن الإجماع على اتحاد البابين - أي باب خيار الحيوان وباب خيار العيب - لا إشكال أنه لا تعارض بين الخبرين أصلا حسبما لا يخفى . وبعد ملاحظة الإجماع على اتحاد البابين يحصل التعارض بينهما ، ولا ريب أنه بعد الإجماع على اتحاد البابين يكون التعارض بينهما تعارض العامين من وجه فان مقتضى هذه الأخبار - الواردة في هذا الباب - سقوط الخيار بالتصرف ، سواء كان مغيرا أم لا ، ومقتضى تلك الأخبار عدم سقوط الخيار ما دام بقاء الشيء بعينه سواء تصرف فيه أم لا فيحصل التعارض في التصرف الغير المغير ، فمقتضى أخبار الباب سقوط الخيار بذلك ، ومقتضى تلك الأخبار عدم السقوط . هذا مع أن صريح بعض الأخبار الواردة في الباب السقوط بالتصرف الغير المغير كاللمس والنظر والقبلة بل الوطي ، وغير ذلك مما ورد في صحيحة علي ابن رئاب حيث فسّر عليه السّلام الحدث المسقط بذلك ، وصريح اخبار العيب هو عدم السقوط مع عدم التغير فيحصل التعارض ، فلا بد حينئذ من التساقط والرجوع
268
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 268