responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 267


ولا ريب ان المنع عن هذه التصرفات مطلقا ولو جهلا أو نسيانا لا يكون منافيا لجعل الخيار وحينئذ فأي لغوية في جعل الخيار مع القول بسقوطه بالتصرف مطلقا ، فان حكمة جعل الخيار هو الإرفاق وهو يحصل في صورة عدم التصرف فيكون كافيا في جعل الخيار وأصل تشريعه ، ولا يقتضي ذلك الإرفاق معه بأزيد من ذلك بأن يقال : ثبوت الخيار مع التصرف أيضا فإنه وان كان - أيضا - إرفاقا به الا أنه خلاف الإرفاق بالنسبة إلى المالك ، فالارفاق بهما يحصل بثبوت الخيار في صورة عدم التصرف . وأما معه فيسقط الخيار بالأدلة المذكورة ولا منافاة حسبما عرفت .
( الرابع ) أن الرواية بعد تسليم دلالتها على سقوط الخيار بمطلق الحدث يكون معارضا بما ورد في باب العيب والغبن في سقوط خيار العيب والغبن بالتصرف حيث سئل عن أبي جعفر عليه السّلام فقال : ان كان الشيء قائماً بنفسه لعينه يرده إلى صاحبه بعد ظهور العيب وأخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ونحو ذلك فيرجع بنقصان العيب ولا رد .
إلى غير ذلك من الاخبار الأخر الواردة في ذلك الباب الدالة على عدم سقوط الخيار بمجرد التصرف ، بل انما يسقط بما يوجب التغيّر كالقطع والخياطة فإن قوله عليه السّلام ( ان كان الشيء قائماً بعينه ) يشتمل ما إذا تصرف أم لا ، فصريح تلك الأخبار جواز الرد حينئذ وثبوت الخيار وعدم سقوطه بمجرد التصرف ، بل اختصاص السقوط مخصوص بما إذا كان التصرف موجبا للتغيّر كما هو صريحها ومع ذلك لا يمكن العمل بإطلاق هذه الأخبار في هذا الباب - أي القول بسقوط خيار الحيوان بمجرد التصرف - للاتفاق على أن التصرف المسقط انما هو على نسق واحد بالنسبة إلى جميع الخيارات .
فإذا تعين العمل بمقتضى تلك الأخبار ، لا ريب أن مقتضى ذلك سقوط الخيار

267

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست