responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 264


أقول : غاية ما يقال في بيان ذلك ما ذكره شيخنا العلامة « قده » من دورانه بين وجوه أربعة :
« الأول » أن يكون الجملة جوابا للشرط فيكون كلها شرعية ، فكأنه قال : أن التصرف التزام بالعقد ورضائه به شرعا وتنزيلا .
« الثاني » أن يكون توطئة للجواب - أي قوله ( فلا شرط له ) على وجه يشير إلى الحكمة أيضا ، فيكون إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا كالتفرق في خيار المجلس ، وعلى كل من المعنيين يكون كل تصرف مسقطا وان علم عدم دلالته على الرضا .
« الثالث » أن يكون ذلك علة لقوله : ولا شرط له فتكون الجملة إخبارا عن الواقع ، نظرا إلى أن الغالب بملاحظة نوع التصرف لو خلي وطبعه فيكون نفى الخيار ، فلا يكون التصرف غالبا دالا على الرضا بلزوم العقد ، وحينئذ فمقتضى الغلبة اختصاص الحكم بالتصرف الذي يكون كذلك - أي دالا بالنوع غالبا على الرضا وان لم يدل في شخص المقام - فيكون مقتضى ذلك المسقط ما كان له ظهور نوعي في الرضا نظير ظواهر الألفاظ في معانيها تعبدا بعدم قرينة توجب صرفه وتعميمه لما يدل على الرضا وان لم يعد تصرفا عرفا كالتعريض للبيع والاذن لغيره بالتصرف فيه فان العلة كما أنها تخصص فتعمم أيضا .
« الرابع » أن يكون اخبارا عن الواقع وتكون الغلبة هي نفس الرضا الفعلي الشخصي .
هذه محتملات الرواية - ثم قوى « قده » ظهورها في أنه الثالث ، فيكون مقتضاه الكشف النوعي . وأنت خبير بأن أظهرية ذلك من بين الاحتمالات المذكورة في غاية المنع ، بل الظاهر من الرواية بمقتضى سياقها كون ذلك حكمة لا علة كما اعترف به غير واحد ، كما يرشد اليه تقدمه على قوله ( فلا شرط لبعد تقدم المعلول

264

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست