نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 263
والنعل والركوب إلى فراسخ ، فوقع الجواب : ان أحدث حدثا فقد وجب الشراء . فيستفاد منه أيضا ذلك ، لتفسير الحدث في الرواية السابقة بالأمور المذكورة التي عرفتها من توقفه على اذن المالك . ولا ريب ان ما وقع في سؤال هذه الرواية كلها من هذا القبيل ، وأن أخذ الحافر والنعل والركوب إلى فراسخ مما لا يرضى به صاحب الدابة إذا كانت للغير . فيكون حال هذه الرواية حال رواية علي بن رئاب في الدلالة على كون مطلق التصرف المتوقف على اذن المالك مسقطا للخيار مطلقا . فلا وجه حينئذ لما ذكره المحقق الأردبيلي « قده » حيث قال : ان هذه الرواية وان كانت دالة بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار الا أن الحدث مجمل لأنه بعد ما عرفت من تفسير الحدث في الرواية الأخرى ارتفع الإجمال في لفظ الحديث . فالمسقط هو التصرف الذي يتوقف على الاذن من المالك وهو الحدث المسقط من غير فرق بين أن يكون وقوعه عمدا أو سهوا أو نسيانا أو غير ذلك . وأما غيره فلا يكون مسقطا لعدم الدليل على ذلك . هذا كله في دفع المناقشة الأولى - أي إجمال لفظ الحدث من حيث هو - وقد عرفت أنه لا إجمال فيه أصلا . ( الثاني ) سلمنا أن لفظ الحدث بملاحظة التفسير عام يشمل صورة ما إذا كان كاشفا عن الرضا وعدمه ، الا أن الرواية الأولى من حيث اشتمالها على توليه عليه السّلام : ( فلذلك رضي منه ) . وتعقبها به ظاهرة في اختصاصها بالحدث الكاشف عن الرضا ، وعلى تقدير عدم ظهوره في ذلك فلا أقل من احتماله فيوجب إجمال العام فيسقط عن الاعتبار .
263
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 263