نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 265
على العلة ) . وان تنزلنا عن ذلك فغايته عدم ظهور ذلك في شيء ، فيكون مجملا مرددا بين العلة والحكمة . وأما ظهوره في الغلبة فلا ، فإذا كان مجملا لدور انه بين معان أربعة أو خمسة منها يقتضي التعبد ، ومنها يقتضي تحقيقه بالرضا فيدور مداره إذا كان هذا اللفظ مجملا لدورانه بين الأمور المذكورة فيسقط عن درجة الاعتبار ، فلا يكون معارضا ومانعا عن الاستدلال بظهور لفظ ( ان أحدث فيه حدثا ) الواقع في صدر الرواية . وأما ما ذكر من سريان إجماله إلى العام لتعقبه بالمجمل المتصل فيسقطه عن الاعتبار . ففيه : أن ذلك مما لا ربط له بالمقام ولم يعلم كونه مخصصا حتى يكون من قبيل العام المخصص بالمجمل ، بل أمره دائر بين كونه مخصصا أو أجنبيا عن العام ، فتعلقه بالعام أقل من تعلق الاستثناء المتعقب للجمل ، مع أن إجماله لا يسري إلى تلك الجمل كما هو مذهب المشهور المعروف . ولو سلمنا أن إجماله يسري إلى العام فيصير مجملا ويسقطه عن درجة الاعتبار . فهذا غاية مراد المناقش الا أنه لا ريب أن إجماله يسري إلى العام الذي تتعقبه الجمل ، وأما العام الأخر الواقع في مكاتبة الصفار فهو باق على عمومه ، لأن هذا المخصص بالنسبة إليه مفصل ، فلا يسري إليه إجمال ، فيكون ذلك باقيا على عمومه وهو كاف في إثبات المطلوب بل بعموم ذلك يرفع إجمال العام الأخر . ( الثالث ) سلمنا عموم ذلك الا أنه يضعفه عدم انفكاك المملوك المشتري عن نحو هذه التصرفات ، فلو قيل مع ذلك بسقوط الخيار بمجرد التصرف تعبدا كان جعل خيار الثلاثة حينئذ لغوا ، فلا بد من القول بعدم كون هذه التصرفات اللازمة مسقطا حتى يكون في جعل الخيار ثمرة . هذا ، مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية
265
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 265