responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 262


فالتصرف الذي علم من ذلك كونه مسقطا هو الذي يتوقف على الملك أو على اذن المالك . وأما التصرف الذي لا يتوقف على الملك ولا على الاذن من المالك ، بل كان معلوما رضائه بذلك من شاهد حال ونحوه ، فلا إشكال في عدم كونه مسقطا كربط الدابة وتعليفها وحفظها ونحو ذلك ، فإنه معلوم رضائه بذلك فلا وجه لسقوط الخيار بذلك بعد تفسير الحدث المسقط بنحو الأمور المذكورة مما كان موقوفا على الملك أو اذن المالك ، فيكون المسقط منحصرا بذلك فلا وجه لإسقاط غيره مع اختصاص الدليل به .
مضافا إلى أن الاعتبار أيضا يقتضي ذلك ، لان من عليه الخيار حيث كان متشبثا بالملك جعل الشارع هذا التشبث بالملك كالملك الحقيقي من باب الإرفاق لئلا يكون على تقدير الرجوع تصرفاته على نحو ينافي ملكيته فنزل الشارع ملكية إنشائية منزلة الملك الفعلي ومنعه من التصرف .
ولا ريب أن هذا المنع من التصرف من باب الإرفاق بالبائع ، فيكون المنع حينئذ مخصوصا بما إذا كان التصرف منافيا للإرفاق بأن كان على غير اذنه . واما إذا كان التصرف في العين هو عين الإرفاق بالملك لحفظ ماله وتوجه دابته فلا وجه لمنعه عن ذلك ولكونه مسقطا . حسبما لا يخفى .
وبالجملة التصرفات التي متوقف على اذن المالك هي مسقطة للخيار دون غيرها من غير فرق بين كونه كاشفا فعلا أو نوعا ، حتى مع العلم بالخلاف أيضا من غير فرق بين الإماء وغيرها ومن غير فرق بين أن يكون ذلك للاختبار أو لغيره إذ الاختبار غالبا يقع قبل الشراء ولا وجه لاستثناء التصرف إذا كان غرضه الاختبار .
كل ذلك لتفسير الحدث المسقط للخيار في رواية علي بن رئاب بالأمور المذكورة .
وأما مكاتبة الصفار حيث كتب اليه عليه السّلام عن التصرف في الدابة من أخذ الحافر

262

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست