نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
أن يكون كل ما هو عيب مسقط . إلخ . فإن صريحه حسبما ترى تسليم ظهوره في سقوطه بمجرد الحدث الا أنه ناقش فيه من جهة إجمال الحديث ، فحينئذ فنقول : أن مقتضى ظاهر الروايتين - حسبما اعترف الجل بل الكل - هو سقوط الخيار بمطلق الحدث مطلقا من غير فرق بين أن يكون كاشفا فعلا أو نوعا أو لم يكن كاشفا أصلا ، بل وقع العلم بالخلاف حسبما لا يخفى . ولكن قد يناقش في عموم ذلك بوجوه : ( الأول ) ما في « مجمع البرهان » بإجمال لفظ الحديث من حيث هو لاحتمال أن يكون المراد منه العيب أو كلما يعد تصرفا ، فيكون لفظ الحديث مجملا ، فيسقط عن درجة التمسك بها . وفيه : أولا يمنع الإجمال في لفظ الحديث من حيث ذاته ، وثانيا : سلمنا إجماله ذاتا ، الا أنه يرتفع الإجمال بعد تفسير الامام عليه السّلام ، حيث سأل عنه وقيل له : وما الحدث ؟ قال عليه السّلام : ان لامس أو نظر إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء . إذ من الواضح أنه لا خصوصية للأمور المذكورة في صدق الحديث ، فيعلم منه انما هو القدر الجامع بين هذه الأمور وهو الحدث المسقط الذي حكم بكونه مسقطا لخيار الحيوان ، وهو التصرف المتوقف على الملك أو على اذن المالك سواء كان في الأمة أو في غيرها ، غايته أن الامام عليه السّلام مثّل بذلك من باب الإيضاح لظهور توقفها على الملك . وأيضا لا اختصاص للأمور المذكورة ، بل ما ذكر من باب المثال ومن باب بيان أن المراد من الحدث المسقط هو ما كان من هذا القبيل ، أي ما يتوقف على الملك أو اذن المالك فلا وجه مما ذكره المحقق الأردبيلي « قده » من اختصاص ذلك بالأمور المذكورة وبالإماء ، فلا يجري في غيرها وفي غير الإماء حسبما عرفت .
261
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 261