responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 258


الرضا الفعلي لكونه أمارة نوعا . وأما في غيره فيدور مدار الرضا لعدم كونه أمارة في نفسه .
وبالجملة لا إشكال في ذلك وانما الاشكال والخلاف في القسمين الأخيرين - أي المشكوك والمقطوع العدم - فالقائل بالتعبد يقول بالسقوط في هذين أيضا .
وخالف في ذلك جماعة كالمحقق الثاني فقالوا بعدم كونه مسقطا حينئذ .
وبالجملة الأقوال في المسألة - أي في كون التصرف مسقطا لخيار الحيوان - ثلاثة :
أحدها : قول بسقوطه بمجرد التصرف تعبدا ولو مع العلم بالخلاف وعدم الرضا بأن يكون التصرف سببا شرعيا جعليا بسقوط الخيار فيدور مداره .
وثانيها : قول بدورانه مدار الرضا ، فيكون المسقط منه ما كان كاشفا فعلا عن الرضا وهو صريح كلام الفاضل في « المستند » حيث صرح في التصرف الغير المغير بدورانه مدار الرضا فلا يكون مشكوك الحال مسقطا فضلا عن معلوم العدم .
وثالثها : قول بدورانه مدار الظن النوعي - أي أن المسقط ما كان له جهة أمارة على الرضا وان لم يكن دالا عليه فعلا - فيكون في صورة الشك مسقطا أيضا لكونه أمارة إلا إذا علم بالخلاف ، فلا يكون مسقطا ، لعدم كونه أمارة حينئذ .
وقد ذهب إليه جماعة من المحققين ، منهم شيخنا الأستاذ العلامة « قده » . وذهب إلى ذلك المحقق الأردبيلي والنراقي والمحقق الورع الشيخ علي . أما الأول فلا يراده على المحقق الثاني حيث جعل المدار على التصرف الكاشف فقال : لازمه عدم كون التصرف - لاعبا - مسقطا للخيار ، والصحيحة بخلافه حيث جعل الركوب مسقطا سواء كان كاشفا عن الرضا أو كان لاعبا . نعم يظهر من آخر كلامه : الاقتصار في ذلك القول على الموارد التي ذكر في النص من دون التعدي إلى ما عداه من التصرفات .
وكذلك الفاضل في « المستند » في حصر التصرفات المغيرة دون غيرها حيث قال

258

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست