responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 257


لا ، الا أن الكلام في تمامية الإجماع بل انما يتم لو اقتصر في التصرف الناقل بما لم يقطع معه عدم الرضا بالالتزام فحينئذ يكون التصرف الناقل كاشفا نوعيا حينئذ إذ لا عبرة بالكشف النوعي مع القطع بالخلاف .
وفيما عدا الأخيرين لا إشكال في كونه مسقطا للخيار حتى إذا كان كاشفا عنه نوعا أيضا . حتى أن الأردبيلي « قده » ليس بمخالف في ذلك ، بل صريح كلامه - في مقام الرد على المحقق الثاني - هو سقوط الخيار بمثل اللمس والنظر إلى ما يحرم النظر اليه ونحو ذلك بل مع القطع بعدم الرضا أيضا ، حيث قال :
قال بعض المحققين : المراد بالتصرف المسقط للخيار هو ما يكون المقصود منه التملك لا الاختيار ولا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة . وفيه تأمل لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك ، فأن ظاهر هذا الكلام أنه : إذا تصرف فيه لا لغرض بل للعب واللهو ، أو يكون الغرض غير التمليك لا يكون مسقطا . والرواية بخلافها .
انتهى .
فان هذه العبارة صريحة في السقوط بالتصرف إذا كان عن لهو ولعب الا أنه يقول بذلك في نحو أمور مذكورة ، وأما المناقشة في مكاتبة « الصفار » من إجمال لفظ الحديث فيها وما ذكره في صحيحة علي بن رئاب من اختصاصها بالإماء والتصرفات المخصوصة فهو كلام آخر ستعرف حاله . فالمقصود أنه يقول بسقوط الخيار بمجرد التصرف ولو كان من لعب ولهو .
وبالجملة ما دل من التصرفات على الرضا نوعا فلا إشكال في كونه مسقطا ، بل لا خلاف في ذلك ، ولذا قال الفاضل في « المستند » بسقوط الخيار باحداث الحدث المغير كأخذ الحافر والنعل ونحو ذلك ، أو كان مما لا يليق الا بالمالك مستقرا كاللمس والنظر والقبلة ونحو ذلك تمسكا بالرواية وأما غير ذلك فيدور مدار الرضا حيث إنه في نحو المغير وما لا يجوز لغير المالك لا يقول بدورانه مدار

257

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست