responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 259


بالتعبد والسببية في الأول دون الثاني .
وكذلك الشيخ علي في خصوص التصرف الناقل بأنه مسقط مطلقا بلا خلاف وان علم عدم دلالته على الرضا وفي غيره ذكر فيه وجوها ثلاثة .
وقد حكي ذكر الاحتمالات المذكورة الشيخ الورع في كتابه في شرحه على « اللمعة » ما ملخصه - مع توضيح منا - هو : أنه قد ثبت بالتتبع والاستقراء أن كل مقام اعتبر فيه ظاهر الأقوال كذلك اعتبر فيه ظاهر الأفعال أيضا في الخيارات ، وكما أن الأقوال مسقط كذلك الأفعال أيضا .
وذلك لأنه هذه القاعدة غير بينة ولا مبينة ولم يقم عليها دليل من عقل أو نقل أو إجماع أو غيره ، بل باعتبار أن المدار في المقام على الدلالة على الرضا كما هو الظاهر من فحاوي روايات باب الخيار ، حتى ورد في بعضها : أن العرض على البيع إسقاط ، وحينئذ يكون التصرف - من حيث هو مع حصول العلم والظن به بالرضا بالسقوط لا مع الشك - مسقطا على وفق القاعدة . فيجري في جميع الخيارات ، ولا يختص بما ذكره الفقهاء من التصرف ، بل المدار على فهم الرضا كيف ما اتفق فلا يكون مسقطا إذا كان معارضا بما هو أقوى ، دالا على عدم الاسقاط ولا تأثير للدال مع العلم بعدم الإرادة بظاهره أو الشك في ذلك .
ثم قال : الا أن ظاهر الأصحاب في التصرف أنه مسقط مع النص على عدم الرضا وعدمه ، وهو ظاهر الروايات في خيار الحيوان بل صريحها فينبغي الاقتصار في السقوط على عدم الرضا في خصوص خيار الحيوان ، وان قام إجماع فيما عداه قيل به وكذا خيار العيب لان ظاهر الروايات فيه ذلك .
ثم أشار إلى القول الثالث ، فقال : وربما ظهر من الأصحاب أن الحكم بالسقوط - في التصرف مطلقا - انما هو لدلالته على الرضا ظاهر ، فمع الشك للمعارض يحكم بظاهره شرعا ، فيكون كالقاعدة يتمسك بها دائما إلا حيث يعلم

259

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست