responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 250


ويبعّد - الاحتمال - الثاني : أن لازم القول بمقدار الأيام الثلاثة : التلفيق من الليل ، لان مقتضى كون المراد من اليوم مقداره من حركة الفلك عدم الفرق بين التلفيق من الليل أو من النهار ، مع أن مقتضاه انقضاء الخيار بآخر الليلة التالية لو أوقع العقد في أول الليل بل وأول النهار لانقضاء مقدار ثلاثة أيام من حركة الفلك ، مع أنه لم يقل به أحد .
وبالجملة الأمر دائر بين الأخذ بأحد الظهورين ورفع اليد عن الأخر ، فإن لفظ الأيام ظاهر في الأيام التامة والبياض المتصل ، وأما البياض الملفّق فليس بيوم حقيقة فالأخذ بظهوره يوجب رفع اليد عن ظهور التحديد ، فان التحديد بالثلاثة ظاهر في عدم ثبوت الخيار في الزائد عن الثلاثة .
فلو قلنا بظهور اليوم - أي البياض المتصل - لزم ثبوت الخيار في أكثر من الثلاثة إذا وقع العقد في نصف من النهار ، فيكون الخيار في مدة ثلاثة أيام ونصف وهو خلاف مقتضى التحديد بالثلاثة . وان أخذنا بظهور التحديد فمقتضاه رفع اليد عن ظاهر اليوم ، فارتكاب أحد المجازين لازم فلا بد من ملاحظة الترجيح .
فكلما كان أحدهما أهون من الأخر فهو أولى بالارتكاب .
فنقول : ان الإنصاف أن التحديد أظهر من لفظ اليوم ، وارتكاب التجوز في اليوم أهون من ارتكاب خلاف الظاهر في التحديد ، لكثرة استعمال اليوم في الملفق وتوسع استعمالاته في الاخبار والأدعية كما لا يخفى ، فارتكاب التجوز فيه أقرب .
فحينئذ يتعين الأخذ بظهور التحديد ، ومقتضاه كون الخيار في ثلاثة أيام لا أكثر ، فظهر من ذلك بطلان القول بعدم التلفيق حيث اختاره في « الجواهر » في المقام ، مع أن مختاره « قده » في غير المقام - من الحيض والإقامة - هو التلفيق مع أن جميع ذلك من واد واحد ، وظهر أيضا بطلان التلفيق من الليل أيضا ،

250

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست