responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


فان مقتضى التحديد ثبوت الخيار في ثلاثة أيام .
فلو قلنا بالتلفيق من الليل لزم ثبوت الخيار في أقل من ذلك . فالأقوى حينئذ هو القول بالتلفيق تبعا لشيخنا العلامة « قده » وجماعة من الفحول من غير فرق بين المقام وبين باب الحيض والإقامة وغيرهما من أبواب الفقه . وكذلك الأمر لو كان التحديد بالأشهر ، كعدة الوفاة مثلا ، فإنه بعد ملاحظة عدم وقوع ذلك في الأول الحقيقي من الشهر بل الغالب وقوعه في الأثناء لا بد أن يكون المراد مقدار الشهر ، إذا أريد منه الشهر التام لزم الزيادة على الأشهر المذكورة وهو خلاف التحديد ، فلا بد أن يكون مقداره فيحسب من الشهر السادس في عدة الوفاة مقدار ما فات من الشهر الأول كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > وهنا أمور لا بد من التنبيه عليها < / فهرس الموضوعات > وهنا أمور لا بد من التنبيه عليها < فهرس الموضوعات > الأمر الأول : أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور < / فهرس الموضوعات > الأمر الأول : أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور يبقى حينئذ إشكال في استعمال اليوم لليوم التلفيقي واليوم الحقيقي ، فيلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي في إطلاق واحد . وأجيب عن ذلك بوجوه :
( الأول ) : أن المراد من اليوم مقداره ، فهو مستعمل في نفس المقدار سواء كان ذلك منطبقا في يوم واحد أو في يومين ، فيصدق على اليوم المستمر والملفّق .
فيه : أن مقدار اليوم يختلف باختلاف الأيام بالزيادة والنقصان ولا يكاد ان يصح القدر المشترك بين الأقل والأكثر . نعم لو كان القدر المشترك مفهوما كليا اختلفت مصاديقه بالزيادة والنقصان لكان متعقلا ولكن نفس المقدار بين الأقل والأكثر كونه قدرا مشتركا بينهما ومرادا من اللفظ لا يصح لما قرر في محله أن المشترك بين الأقل والأكثر لا يتعقل . كما هو واضح .
( الثاني ) : ما ذكره شيخنا العلامة « قده » في كتاب « صلاة المسافر »

251

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست