responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 249


ذكره بعض احتمالا في المسألة ووجهه صدق اليوم عليه عرفا ، سواء مضى منه قدر يسير يتسامح عرفا أم لا .
وفيه : أن اليوم ظاهر في اليوم الكامل التام ونصف اليوم أو ثلثه أو بعضه ليس بيوم ، أما فيما لا يتسامح بأن مضى من اليوم أكثر من الثاني فواضح ، وأما فيما يتسامح فإنه وان صدق عليه اليوم عرفا ، الا أن التحديدات الشرعية مبنيّة على التحقيق والتدقيق ولا ينزل على متفاهم العرف من التسامح والتقريب .
ولا شك أن اليوم الذي مضى منه ساعة أو نصف ساعة بل دقائق ليس بيوم كامل تحقيقا ، بل انما هو يوم تقريبي عرفي وحمل الأيام التي وردت في مقام التحديد على هذا خلاف ما هو المنساق والمتبادر من التحديد .
وأما وجه الاحتمال الثالث كما اختاره صاحب « الجواهر » في هذا المقام ظهور اليوم في تمام بين الطلوع والغروب متصلا لا يصدق على الملفّق من يومين كنصف يوم مع نصف يوم آخر ، أو نصف ليلة يوما . فالظاهر من قوله ( فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب البيع ) ، هو مضي ثلاثة بياضات كاملة ، وأما وجه التلفيق هو ظهور التحديد في أن المراد من مدة الخيار المقدار المساوي للنهارات الثلاث سواء كان ذلك المقدار ملفقا من اليوم الأول واليوم الرابع أم لا ؟
وكيف كان بعد عدم مجيء الاحتمالات الأخر وبعدها وعدم القول بها دار الأمر بين هذين الاحتمالين ، من الأخذ بظهور اليوم وإرادة البياضات الكاملة من ثلاثة أيام - كما هو مختار صاحب « الجواهر » - أو الأخذ بظهور التحديد والعمل بالتلفيق - كما هو مختار شيخنا العلامة « قده » ومذهب الأكثر - ويبعّد الاحتمال الأول بأنه لو قلنا به - كما في « الجواهر » - لزم ثبوت الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، إذ المفروض ثبوت الخيار من حين العقد ، وهو نصف اليوم الأول مثلا وهذا كما ترى خلاف ظاهر التحديد .

249

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست