نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 248
الليل ، الا أنه في مثل ثلاثة أيام وأشباهها وضع أيضا في مجموع اليوم والليلة ، فيكون للهيئة التركيبيّة معنيان وظهور العدد في دخول الليل قرينة معيّنة في المقام . وثانيهما : أنه مستعمل في الهيئة التركيبية في تمام أربعة وعشرين ولكن على سبيل المجاز ، فالقرينة حينئذ قرينة صارفة لو قلنا بأن اليوم ليس بموضوع لليل في حال الإفراد ولا في حال التركيب وأما بناءا على التزام وضعه في حال الإفراد مع الليلية أيضا ، فتكون القرينة معيّنة . ولكن هذا القول ليس بمقبول عند مشايخنا . والاستدلال بما ذكر أيضا ليس بتمام لأنه انما هو في مقابل أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم التجوّز ، وظهور الهيئة التركيبية في دخول الليل ليس من جهة استعمال الأيام في لياليها أيضا حتى يكون من قبيل المجاز أو الاشتراك فلا يصلح ذلك الظهور للقرينة المعينة ولا الصارفة ، بل الظهور انما هو ناش من استمرار الخيار المستفاد من الخارج ، حيث أن من المعلوم في الشرع ان العقد لم يكن في ساعة لازما وفي ساعة أخرى جائزا لسبب خيار الحيوان . بل انما الثابت هو تقرر الخيار من ابتداء العقد إلى انقضاء ثلاثة أيام ، فدخول الليلتين المتوسطتين ليس من جهة دخولها في مفهومه كما أن دخول الليلة الأولى إذا وقع العقد في أولها أو وسطها ليس من جهة ذلك ، بل من جهة تبادر اتصال الخيار مع العقد كما هو واضح . وأما الكلام في التلفيق كما لو وقع العقد في أثناء النهار ، فهل يحتسب ذلك اليوم الذي وقع العقد في أثنائه يوما ويضاف إليه يومان آخران مطلقا أو فيما مضى منه بقدر ما يتسامح عرفا أو لا يحتسب ذلك أصلا ، بل لا بد من مضي ثلاثة أيام كاملة بعد ذلك أو يلفّق بأن يحتسب مقدار الباقي منه ومقدار الفائت من اليوم الرابع أو من ليلته ؟ وجوه واحتمالات خمسة ، والأول منها لم نجد له قائلًا وان
248
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 248