responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 247


وعلى كل حال إطلاقه في المذكورات خال عن اندراج الليل في مفهومه ، فلو أطلق اليوم في خصوص الليل كما ورد في بعض الأدعية يصير مجازا . وأما لو أطلق في تمام أربعة عشرين ساعة من اليوم والليل مجموعا ، فإنما يكون من باب المجاز أو من باب المشترك اللفظي ولكن القول بالاشتراك اللفظي غير معلوم ، مع أن المجاز أولى من الاشتراك عند الدوران . وأما دخول الليل فيما كان مدخولا للعدد - لو قلنا به - لا يخلو من الالتزام بأحد أمرين : الوضع الجديد في الهيئة التركيبة أو من باب كون الهيئة التركيبية قرينة صارفة أو معيّنة ان قلنا بالاشتراك .
وكيف كان في مثل المقام - أعني ثبوت الخيار للمشتري ثلاثة أيام ، فيه قولان :
أحدهما : خروج الليالي عن مفهومها ، فليس داخلا فيه لا حقيقة ولا مجازا ، وانما يدخل الليل كالليلتين المتوسطين من جهة ظهور المقام في الاستمرار ، فان الخيار حين ما تحقق مستمر من ابتدائه إلى غايته الشرعية .
وثانيها : دخولها في مفهومها بأن يكون جزء للمستعمل فيه فتظهر الثمرة في الليلة الثالثة .
وعلى الأول ليس في الليلة الثالثة خيار ، لأنه إنما يستدام في الأيام الثلاثة والمفروض أنها قد انقضت بغروب اليوم الثالث .
وعلى الثاني ، تدخل تلك الليلة الثالثة أيضا فيبقى الخيار فيها أيضا والا لزم تخلف مفردات الجمع في استعمال واحد وهو لا يجوز الا على القول باستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما هو المحكي عن صاحب « المعالم » في الغلبة والجمع . وربما استدل للقول الثاني بوجهين :
أحدهما : أن يقال : بثبوت الوضع الجديد لهذا التركيب وأمثاله ، كما قيل في المفرد المحلى باللام ، فان اليوم وان كان موضوعا في حال الانفراد لما خارج

247

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست