responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 244


على البائع ليس أولى من الالتزام بتلك القاعدة أعني كون الخيار على المشتري في الخيار المشترك ، بل الالتزام بالعكس أولى ، لأن الغلبة لم تبلغ مرتبة توجب الانصراف ورفع اليد عن الإطلاق . فبعد لزوم الأخذ بظواهر تلك النصوص وإطلاقها نقول : ان تلك القاعدة انما هي من جهة الأصل ، لأن الأصل : أن تلف كل مال على صاحبه ولا يعارض الأصل مع الإطلاق ، فنلتزم بظواهر تلك النصوص على مخالفة الأصل ، فإنها غير عزيزة ، ولو سلمنا كونها قاعدة مسلمة ناشئة من الإجماع نلتزم بتخصيصها في المقام .
فان قلت : الأمر دائر بين التخصيص والتخصص ، إذ لو حملت تلك النصوص على الغالب فلا يلزم تخصيص تلك القاعدة ، كما ذكره الشيخ « قده » ولا ريب أن القول بالتخصيص وعدم التزام التخصص أولى مهما أمكن .
قلت : يرجع الأمر - بالآخرة - بناءا على التخصص وإبقاء القاعدة على حالها إلى رفع اليد عن ظواهر الأخبار التي دلَّت على أن خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، فإنها ظاهرة حينئذ في كون مبدأها من حين العقد لتبادر الاتصال فيها ، ولا ريب أن الالتزام بالتخصص أهون بمراتب عن الالتزام بخلاف الظاهر الذي ظهوره فوق ظهور العام في عمومه ، فان الارتكاب بمثل خلاف هذا الظاهر في غاية الوهن والركاكة كما هو واضح .
وكيف كان قال شيخنا العلامة « دام ظله » : مع ذلك في المسألة وجهان من ظهور الاخبار في كون مبدأ الثلاثة من حين العقد وأنه كخيار المجلس ومن ملاحظة تلك القاعدة المستلزمة لأن يكون مبدأه بعد انقضاء التفرق . فللتأمل فيه مجال ، فتأمل .
ثم على القول المشهور فهل العبرة من حين العقد وزمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجارة ناقلة ، أو من حين حصول الملك ؟ وانما عبّر

244

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست