responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 243


ولكن في ذلك الجواب تأمل ، إذ لو كان الخيار واحدا لكان اللازم كون خيار المجلس والحيوان سواء في الثبوت والسقوط مع أنه ليس كذلك ، وكذلك بناءا على كون الأسباب الشرعية معرفات يكون اللازم حينئذ أن يكون السبب الواقعي واحدا ، وهو يكشف عن كون المسبب واحدا مع أنه ليس كذلك للاختلاف في السقوط والبقاء ، بل الأولى أن يقال أن الخيارين مختلفان بالماهية ، فلا بأس بالتعدد .
هذا وقد أجاب واستدل شيخنا العلامة « قده » بوجه آخر لم يسبقه ممن سلف من العلماء على ما رأينا وهو ما ثبت بالنص والإجماع : ان تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع ملاحظة قاعدة أخرى مجمع عليها أيضا : أن التلف في الخيار المشترك من المشتري ومقتضى الجمع بينهما أن يكون بعد الخيار من حين التفرق ، إذا لو كان قبل التفرق جزءا من الثلاثة لزم ان يكون التلف من المشتري لكون الخيار قبل التفرق خيار مشترك بينهما ، مع أن الثابت بالنص - حسب ما سيجيء ذكره - أن تلف الحيوان في ثلاثة أيام من البائع ، فلا بد من الجمع بين القاعدتين بأن يقال بابتداء الثلاثة من حين التفرق .
ولكن أجاب عن ذلك في مكاسبه بما لا يخلو عن نظر وهو : أن أدلة التلف محمولة على الغالب بأن يكون المراد من التلف الذي على البائع التلف الذي كان بعد المجلس ، لان الغالب من تلف الحيوان كونه بعد التفرق لا حين العقد وقبل الافتراق ، فيكون قاعدة كون التلف في خيار المشترك على المشتري على حالها من دون لزوم التخصيص فلا ينافي حينئذ مع كون التلف للمشتري ثبوت خيار الحيوان من ابتداء العقد بعد حمل تلفه على البائع على التلف الذي حصل فيما بعد التفرق كما هو الغالب .
وفيه : ان رفع اليد عن إطلاق النصوص التي دلت على أن التلف - في الثلاثة -

243

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست