responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 245


بذلك بالعقد للغلبة ، وجهان بل قولان ، ويدل على الأول ما ذكره في خيار المجلس من جريانه في الصرف أيضا قبل القبض ، وهذا مبني على دخول الخيار في العقود الجائزة أيضا .
وفيه : أنه لا فائدة في دخول الخيار في العقود الجائزة ، لأنه يصير لغوا فبعد أنهم لا يقولون بدخول الخيار في العقود الجائزة كيف يمكن أن يقال بدخوله في الفضولي أو في الصرف قبل القبض .
فالتحقيق أن يقال : أن المناط في المسألة هو توجه خطاب * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فقد يكون توجهه على الشخص من حين العقد بمجرد الصيغة كما إذا كان المتقاعدان أصليين فيكون المبدأ من حينه وقد يكون توجهه بعد العقد من حين الملك فضوليين بناءا على النقل ، فلو فرض كون أحدهما أصيلا والأخر فضوليا ، فبناء على القول بالكشف لا ريب في كون العقد من قبل الأصيل لازما يتوجه الخطاب اليه فيكون مبدأ الخيار في حقه من حين العقد وان كان من قبل الفضولي جائزا .
وأما بناءا على النقل فان قلنا بأنه ليس يجب على الأصيل الوفاء إذا كان طرفه الأخر فضوليا فلا ريب في ثبوت الخيار بعد الإجازة لعدم توجه الخطاب قبلها ولو على الأصيل .
وأما ان قلنا بأنه يجب الوفاء على الأصيل - وان قلنا بأن الإجارة ناقلة أيضا - فيتوجه خطاب * ( أَوْفُوا ) * إليه ، فيدخل الخيار حين العقد ، إذ الخيار انما هو يكون في عقد لازم ، والمفروض لزومه من قبله فلا مانع من مجيء الخيار في حقه ، فالقول بأن مبدأه في زمان الملك مطلقا ممنوع .
قال في « الجواهر » : كما أن من المعلوم ابتدائه في الفضولي من حين الإجازة بناءا على النقل ، أما على الكشف فان كانت بعد الثلاثة سقط والا ثبت فيما بقي منها . إلخ .

245

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست