responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 242


وانه كخيار المجلس في البداية من حين العقد ، بل لو كان ابتداء ثلاثة أيام غير حين العقد والبيع لكان إطلاق هذا القول - أعني ثلاثة أيام للمشتري - قبيحا ، للزوم تقييد الثلاثة أيام ببعد الافتراق أو بعد ساعة أو يوم ، وهكذا .
وكيف كان لا اشكال ولا ارتياب في ظواهر النصوص ، وهي تكفي في الحجة والاعتماد . ولكن استدل للقول الثاني بوجوه :
الأول والثاني : الأصلين ، أحدهما : وجودي ، والأخر : عدمي ، والأول :
كأصالة عدم ارتفاعه بانقضائه بعد ثلاثة أيام من حين العقد فيما لم يفترقا من حين العقد ، وهو استصحاب وجودي ، لأنه عبارة عن استصحاب بقاء الخيار إلى انقضاء ثلاثة أيام بعد التفرق ، والثاني أصالة عدم حدوث خيار الحيوان قبل التفرق عن المجلس .
الثالث : لو كان الخيار من حين العقد لكان تأكيدا الخيار المجلسي ، ولو كان من حين التفرق لكان تأسيسا . والتأسيس أولى من التأكيد .
الرابع : لو كان خيار الحيوان قبل انقضاء المجلس أيضا للزم اجتماع السببين في مسبب واحد .
الخامس : لزوم اجتماع المثلين .
وهذه وجوه ذكروها ، والجواب عنها واضح مضافا إلى النقض بما لو اجتمع خيار المجلس والعيب ، والرؤية في عقد واحد - على اعتراف الخصم - أما عن الأصلين فلأنهما منقطعان بظواهر النصوص مضافا إلى أن الثاني منهما أصل مثبت لا نقول به ، وعن الثالث : أن ثبوت الخيار بعد التفرق خلاف وضع العقد مع أن لزوم التأسيس غير لازم . وعن الرابع والخامس : بأن الخيار واحد مختلف بالاعتبار ، فلا يجتمع المثلان ، وفائدته حينئذ البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الأخر وأن الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا استحالة في اجتماعها ،

242

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست