responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 239


أن خيار الحيوان ليس كخيار المجلس في ثبوته للبائع والمشتري .
وكذلك يدل على أن المراد به ليس هو خصوص المشتري - كما عليه المشهور - لأنه لو كان المراد به المشتري خاصة لكان التعبير عنه به لغوا بلا فائدة بل موهما لخلاف المقصود . فالعدول عن المشتري بصاحب الحيوان دليل على أن المناط هو هذا العنوان ، فهو قد يصدق على المشتري وقد يصدق على البائع وقد يصدق على كليهما .
ومنها : اسناد الحكم على هذا العنوان مشعر لكونه هو المدار والعلة في ثبوته ، فيدور مداره كقولنا ( أكرم العالم ) ، فان تعليق الحكم على الوصف مشعر بعليته بأخذ اشتقاقه .
ومنها : العلة المستنبطة وهي الاطلاع على حال الحيوان من الأمور الخفية ، فحيث كان ذلك سببا لتشريع الخيار فيثبت للبائع أيضا إذا كان صاحبا للحيوان ، كما إذا كان الثمن حيوانا .
وكيف كان هذه أمور معتضدة للتمسك بإطلاق صاحب الحيوان على إثبات القول بالتفصيل ، فيبعد حينئذ القول بأن المراد منه هو خصوص المشتري من جهة موثقة ابن فضال أو من جهة القول بانصراف إطلاقه على المورد الغالب ، لما عرفت من عدم صلاحية الموثقة للقرينة لفرض القيد ورود مورد الغالب ، ولعدم بلوغ الغلبة مرتبة يوجب لانصراف الإطلاق ورفع اليه عنه .
فالأقوى في النظر : هو العمل بإطلاق ذلك والأخذ به ، ولعل بذلك يلتئم الجمع بين الاخبار ولا ينافيه شيء من تلك الصحاح المذكورة مدركا لمذهب المشهور ولمذهب السيد « قده » لحمل الصحاح المذكورة على مورد الغالب - أعني ما يكون المثمن فقط حيوانا - وأما صحيحة محمد بن مسلم - أعني قوله عليه السّلام ( المتبايعان بالخيار ) - فيحمل على ما كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ،

239

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست