نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 238
الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال ، لورود التقييد مورد الغالب ، أو الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا ، فإذا ورد القيد مورد الغالب لم يكن له المفهوم ك ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) . فان قلت : كما يحمل تقييد صاحب الحيوان بالمشتري - في الموثقة - على مورد الغالب ، كذلك يمكن تنزيل إطلاق صاحب الحيوان - الذي في صحيحة محمد بن مسلم - على مورد الغالب ، فيكون مفاد كليهما واحدا ، ويثبت قول المشهور . قلت : ان الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليهما ولكن لا توجب تنزيل الإطلاق عليهما لتفاوت الغلبتين ، لأن الغلبة التي توجب الانصراف وحمل المطلق على الإفراد الشائعة ، لا بد أن تكون أقوى من الغلبة التي توجب تنزيل التقييد عليهما ، فالغلبة في المقام انما بلغت مرتبة توجب حمل التقييد عليه ولكنها لم تبلغ مرتبة توجب الانصراف حتى يوجب خروج غير الغالب عن الإطلاق . والفرق بين المقامين واضح كما هو المقرر في الأصول ، إذ دلالة التقييد على المفهوم دلالة مفهومية ناشئة من لزوم اللغوية والعري عن الفائدة فيسقط بمجرد الفائدة . ولو كانت من جهة الغلبة - بخلاف الإطلاق - فإنه لا يجوز رفع اليد عن مقتضى الوضع والإطلاق ما لم تبلغ مرتبة الانصراف والظهور لا بد من بلوغ الغلبة فيه دون بلوغ النقل والهجر كما لا يخفى . فحينئذ لا محيص عن وجوب أخذ إطلاق صاحب الحيوان الذي في صحيحة محمد بن مسلم ، لصحة السند وعدم مناقشة أخرى في دلالتها فيؤخذ بإطلاقها مؤيدا بأمور أخر : منها : التعبير بصاحب الحيوان فإنه كما لا إشكال في دلالته على نفي الخيار عن البائع والمشتري معا كخيار المجلس - حسب ما اختاره السيد « قده » - لأنه لو كان الأمر كذلك لما عدل عن المتبايعين بهذا العنوان . فتعبيره عليه السّلام بعد قوله : ( المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ) بكلمة ( صاحب الحيوان ) في خيار الحيوان دليل على
238
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 238