responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 240


فينطبق على كل منهما هذا العنوان - أعني عنوان صاحب الحيوان - وان أبيت عن ذلك كله وقلت بانصراف إطلاق صاحب الحيوان على المشتري .
فنقول : أنه يكفي في إثبات الخيار لصاحب الحيوان التمسك بصحيحة محمد بن مسلم - أعني ( المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام ) - بتقريب أن يقال : أن مقتضى الجمع بينها وبين الصحاح الأخر الدالة على اختصاص الخيار للمشتري بحملها على مورد الغالب وحمل هذه الصحيحة على ما إذا كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ، والقول بأنه يحتاج إلى شاهد الجمع ، وهو منتف في المقام مدفوع بأنه ربما يكون الخبران المتعارضان إذا كان صدورهما قطعيا وكان لهما محمل معين يؤخذ به من دون التماس شاهد الجمع ، كما لو صدر عن الامام عليه السّلام : ( أكرم العلماء ولا تكرم العلماء ) وكان الظاهر من الأول العدول ومن الثاني الفساق ، فيحمل عليه من دون شاهد الجمع .
وكذلك في المقام ، حيث أن سند هذه الصحيحة واسناد الصحاح الأخر لا مناقشة فيها ، فبعد ما كلفنا بتعبد صدورها فلا بد من الجمع بينها بحملها على المحمل المعين الظاهر منهما وهو حمل الصحاح على المورد الغالب وحمل الصحيحة على ما كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ، فنقول : بعد ما كان مقتضى الصحيحة ثبوت الخيار للبائع والمشتري إذا كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ، لا إشكال في ثبوت الخيار للمشتري لكونه مشتريا ، وانتقل اليه الحيوان ، وأما ثبوته للبائع : فإن كان من جهة عنوان كونه بائعا فيلزم أن يكون له الخيار أيضا وان لم يكن الثمن حيوانا ، وهر خلاف الغرض والمقصود . فانحصر القول بأن ثبوت الخيار له حينئذ من جهة عنوان كونه صاحب الحيوان ، فيتجه القول بالتفصيل ويثبت الخيار لهذا العنوان فيكون المدار على من انتقل اليه الحيوان ثمنا أو مثمنا .
فالأقوى حينئذ هو القول بالتفصيل كما قواه في « المسالك » ونسب إلى الصيمري

240

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست