نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 237
هي القدر المتيقن من تلك الصحاح . ومن القاعدة المقررة : أن الخبرين إذا تعارضا وكان أحدهما أظهر في فرد وظاهر في فرد آخر والأخر عكس ذلك ، بأن يكون أظهر في ظاهر الأخر وظاهر في أظهره ، فمقتضى الجمع أخذ أظهريهما وطرح ظاهر كل منهما بأظهر الأخر وكذلك في المقام ، بأن يؤخذ أظهر صحيحة محمد بن مسلم - أعني صورة ما كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا - ويطرح ظاهرها بأظهر الصحاح ، فيؤخذ ما هو أظهر من تلك الصحاح - أعني صورة ما كان المثمن وحده حيوانا - ويطرح ظاهرها بأظهر الصحيحة فينتج حينئذ طرح الصورتين الأخريين من إطلاق الصحيحة بما هو القدر المتيقن من الصحاح المذكورة ، فيصير الحاصل حينئذ ثبوت الخيار للمشتري خاصة إذا كان المثمن خاصة حيوانا . وهذا يكفي في دفع مقالة السيد « قده » والجواب عنه ، حيث أنه ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع مطلقا في جميع الصور الثلاثة ، فيحمل الصحاح على مورد الغالب - أعنى ما كان المثمن حيوانا - ويخصص بها تلك الصحيحة لعدم جواز حملها على مورد الغالب لأنه خلاف الظاهر وخلاف القدر المتيقن من إطلاقها . هذا تمام الكلام في مقالة السيد . وأما الكلام في القول بالتفصيل بأن يكون المدار في ثبوت الخيار على الحيوانية سواء كان بائعا أو مشتريا ، فتكون العبرة بما انتقل إليه ، فإن كان الذي انتقل اليه الحيوان بائعا فله الخيار ، أو مشتريا فقط فله الخيار فقط ، أو كليهما فلهما الخيار . والدليل على ذلك : صحيحة محمد بن مسلم ( المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) بتقريب أن يقال : أن المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ ، فيصدق على البائع لو كان الثمن وحده حيوانا ، وعلى المشتري لو كان المثمن وحده حيوانا ، وعليهما لو كانا حيوانين . ولا ينافيه تقييد صاحب
237
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 237