responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 235


أكثر وموافقة للشهرة المحققة ، وقصور رواية محمد بن مسلم عن المعارضة لتطرّق احتمال كون محمد بن مسلم في تلك الرواية غير ما هو المعروف المشهور الاشتراك غيره من مجهول الحال معه في الاسم ولاحتمال إرادة الخيار فيه للمشتري وعلى البائع .
فعلى هذا يستند الخيار إلى المتبايعين بأن يكون الخيار لهما على وجه كونه للمشتري وعلى البائع أو على وجه ثبوت الخيار لهما باعتبار المجموع الصادق بالمشتري خاصة .
وأيضا لو أغمضنا عن كل ذلك وقلنا بتكافؤهما ، فقد قال شيخنا العلامة « قده » في مكاسبه : أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق ، والمتيقن خروج المشتري فيثبت قول المشهور ، فنفي الريب في ضعف هذا القول .
هذا والإنصاف عدم استقامة تلك الأجوبة للرد عن دليل السيد « قده » فان القول بمعارضة نقل إجماعه بإجماع « الغنية » مدفوع بأن إجماع « الغنية » موهون كسائر إجماعاته .
نعم نقل الإجماع في « الدروس » يصح الاعتماد عليه ، ولكنه في خصوص المقام موهون لما حكي عن الشهيد عدوله وتوقفه في ذلك ، فإنه لو كان الإجماع محققا عنه لما كان لعدوله وتوقفه عن مذهب المشهور سبيل .
وأما عدم موافقة أحد ممن سبق عن السيد ولحق عنه في ذلك القول لا يجدي في جواب السيد ، لأنه انما ادعى الإجماع في زمانه وليس في ذلك الزمان مخالف له وهذا يكفي في ثبوت الإجماع لكفاية تحققه في زمان عصره فيكون المخالف محجوجا به حينئذ . وكذلك الجواب عن رواية محمد بن مسلم بابتلائه بالمعارض مدفوع بأن حديث « قرب الإسناد » وان كان أصرح بحسب الدلالة ولكنه لا يصلح للمعارضة مع رواية محمد بن مسلم ، لأنه أرجح بحسب

235

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست