نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 234
( البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) . حيث يدل على ثبوت الخيار لصاحب الحيوان ، كصحيحة زرارة سواء كان اتصاف المتبايعين لصاحب الحيوان قبل العقد أو بعد العقد . وهذا انما يتم على القول بأن المشتق حقيقة فيما تلبّس بالمبدأ ، سواء كان انقضى زمان التلبس كالبائع ، أو كان زمان التلبّس حال النسبة والنطق كالمشتري . وأجيب عن تلك الوجوه : أما عن الأصل : بأنه مبني على اعتبار استصحاب الكلي الذي لا نقول به في أمثال المقام ، لأنه مما كان الشك في تبدل فرد بفرد آخر . فالجواز الثابت قبل التفرق من جهة خيار المجلس لا يجوز إجرائه فيما بعد التفرق من جهة إثبات خيار الحيوان . وأما عن الإجماع : فإنه معارض بإجماع « الغنية » و « الدروس » وبأنه موهون لانفراد السيد « قده » بذلك القول حيث لم يسبقه - مما علمنا - أحد من العلماء موافقة في هذا القول ، ولا يلحقه به أيضا عدا محتمل ابن طاوس « قده » ، ومع ذلك كيف يمكن دعوى الإجماع مع مخالفة المشهور وعدم وجدان قائل بهذا القول غيره « قده » . وأما عن الاخبار : أما عن رواية ( صاحب الحيوان ) : فلوجوب حمله على المشتري اعتمادا على تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثق ابن فضال ، فيكون ذلك هو المعتمد اما تفسيرا أو تخصيصا ، بملاحظة أن بعض الأخبار يفسر بعضه بعضا ، أو يخصص عامه بخاصة ومطلقة بمقيّدة . وأما عن صحيحة محمد بن مسلم : فلمعارضتها لصحيحة ابن رئاب المحكية عن « قرب الإسناد » المصرّحة على نفى الخيار عن البائع ، ولصحاح الأخر التي سبق ذكرها . ولا ريب عدم تكافؤ الصحيحة مع تلك الصحاح على كثرتها لوجوب الأخذ على تلك الصحاح التي استدل بها المشهور بوجوه من الاعتبارات بملاحظة أنها
234
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 234