responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 233


المقام قوله عليه السّلام ( إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ) بتقريب أن إطلاق الحكم منه عليه السّلام بوجوب الشراء يقتضي ثبوته من الجانبين وانتفاء الخيار منهما ، وقد قرّر أن تصرف أحد من ذي الخيارين مسقط لخياره خاصة دون الأخر ، والمفروض كون التصرف من أحدهما ، فيعلم من ذلك أن المراد من وجوب الشراء الأعم من الوجوب الحادث بالتصرف - كما هو الحال عن المشتري - والوجوب الثابت من جهة انتفاء الخيار رأسا كما هو الحال من البائع ، إذ إطلاق وجوب الشراء يقتضي انتفاء الخيار منهما ، سواء كان قبل التصرف أو بعده ، وحيث كان تصرف أحدهما لا يوجب وجوب الشراء من جهة الأخر تعيّن من البائع أنه واجب من قبله قبل التصرف أيضا .
وفيه : أن مقتضى ترتب الجزاء على الشرط ومقتضى ما ذكر من القاعدة المقررة من أن تصرف أحدهما لا يصير سببا للوجوب من جهة الأخر هو كون المراد من وجوب الشراء انما هو من جهة المشتري ، فيصلح ذلك لان يكون قرينة لتقييد وجوب الشراء في جانب المشتري . مضافا إلى كون اللام للعهد ، وأنه مسبوق إلى سؤال الراوي عن وجوب الشراء وجوازه من جانب المشتري ، وأما القول بثبوت الخيار لهما كما هو المحكي عن « علم الهدى » و « ابن طاوس » وقوّاه الشهيد الثاني في « المسالك » بحسب الدليل ، فقد استدل له بوجوه :
أحدها : الأصل ، أعني استصحاب الجواز من الطرفين بعد افتراقهما عن المجلس .
وثانيها : الإجماع المنقول عن السيد .
وثالثها : الأخبار الواردة في ثبوت الخيار للمتبايعين ، كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ( المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ) وصحيحته الأخرى ، عنه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله

233

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست