نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 232
بها على مقالة المشهور : أحدها : ما تمسك به بعض المشايخ ، من أنه لو كان للبائع خيار لما كان عليه ضمان ، والتالي باطل فالمقدم مثله . أما بطلان التالي : فللنص والإجماع على أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة على البائع ، فهذا يدل على أنه لا خيار للبائع لما قرر عندهم أن التلف والضمان انما هو على من لا خيار له . أما الملازمة : فلما قرّر عندهم من القاعدة من عدم ضمان بالنسبة إلى من له الخيار . وفيه : أن الملازمة ممنوعة ، لأنها اما عقلية ، أو شرعية ، والأولى منتفية لأنه لا يمنع العقل ثبوت الضمان على من له الخيار . والثانية كذلك لأن القاعدة المقررة - أعني عدم الضمان - على من له الخيار ، اما من جهة الأصل كأصالة العدم وأصالة البراءة ، أو من جهة دليل قائم على نفي الضمان بالنسبة إلى من لا خيار له ، فعلى الأول : لا إشكال في عدم جريان القاعدة مع قيام النص والإجماع على أن الضمان على البائع ، فيكون الأدلة الدالة على ضمان البائع واردا على الأصل الذي هو المدرك في تلك القاعدة . وعلى الثاني : فلتحمل تلك الأدلة الدالة على ضمان البائع على تلك الأدلة التي هي المدرك في القاعدة ، إذ عدم الضمان على من لا خيار له عام ، فيقبل التخصيص ، فحيث أن النص الوارد على ضمان البائع خاص غير قابل لتطرّق الاحتمالات الأخر ، فيكون مخصصا لها . ( فتأمل ) . وثانيها : أن الحكمة في جعل الشارع خيار الحيوان هو اختيار حال الحيوان ، وهذا موجود في المشتري دون البائع . وفيه : مع أنه أخص من المدّعي لأنه انما يقتضي انتفاء الخيار عن البائع فيما يكون المثمن فقط حيوانا كما هو الغالب ، انه حكمة مستنبطة لا يعتمد عليها ولا يناط بها الأحكام ، لان القطعي منها منتف في المقام ، والظني لا يناط به الحكم . وثالثها : صحيحة الصفّار - كما سيأتي ذكرها - ومحل الشاهد منها في
232
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 232