responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 226


* ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * البائع والمشتري حتى يقال : خرج المشتري بالدليل وبقي البائع تحت عموم * ( أَوْفُوا ) * .
ثم إن شيخنا العلامة « قده » التفت هنا إلى إشكال آخر في التمسك بالعموم وهو أنه قد خصص بخيار المجلس قطعا فيستصحب الخيار بعد الافتراق عن المجلس أيضا لأن المقام ليس من التمسك بالعموم بل من مجاري استصحاب حال المخصص ، فلذلك الاشكال ساق « قده » الاستدلال بوجه آخر وهو التمسك بعموم الآية الشريفة بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ثم يثبت في غيره بعدم القول بالفصل .
هذا حسن لو لم يعارض بمثله بأن يقال فيما كان فيه خيار المجلس ثبوت الخيار للاستصحاب وثبت في غيره بعدم القول بالفصل .
( الرابع ) الأخبار الواردة في الباب وهي طوائف ، منها : يختص الاستدلال بها على مذهب المشهور . ومنها : تمسك بها من ذهب إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا . ومنها : استدل بها الطرفان في إثبات مقالتهما ، فنحن نذكر هنا ما يدل على مذهب المشهور ثم نتعرض الطائفة الأخرى عند التعرض للقول بالثبوت المطلق .
فنقول : ان ما يدل على قول المشهور ظاهر غير واحد من الاخبار :
منها : صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( إلخ ) .
هذا الخبر الشريف مذكور في « التهذيب » و « الكافي » وصل إلينا بهذا المتن عن الشيخ « قده » وليس في « الجواهر » ولا في كتب مشايخنا عن غير طرق الشيخ ذكر . ولكن ذكر في « مفتاح الكرامة » صحيحة الفضيل عن طريق آخر بغير هذا المتن عن « فقه الراوندي » بما هو أصرح من طريق الشيخ حيث نص فيه بأنه يكون

226

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست