نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 227
الخيار للمشتري خاصة ، ولكن اختلاف المتن مع وحدة السند لا يتعقل الا أن يفرض أن « الفضيل » ذكر الرواية الواحدة مرتين للراوي وضبطه كليهما في كتابه مثلا تجمدا بما سمعه من « الفضيل » أو أن « الفضيل » سمع من الامام عليه السّلام مرتين ، أو نقل الراوي أحدهما من قبيل نقل المعنى على ما فهمه من الرواية . وكيف كان ، ليس في أيدينا « فقه الراوندي » وأنه سابق عن الشيخ ، ولعل روايته من غير الاخبار المهذبة ، فالمعروف عند مشايخنا هو المتن الذي رواه الشيخ . فنحن نتعرض لدلالته تبعا للمشايخ فنقول : تدل هذه الرواية على نفي الخيار عن البائع بوجوه : أحدها : تعميم السؤال وتخصيص الجواب بخصوص المشتري ، وهذا مما أجمع الأصحاب على حجية مفهوم الوصف واعتبار القيد لأنه لو لم يكن للقيد مفهوم لما كان للتخصيص في الجواب وجه بعد أن كان السؤال عاما ، كما إذا سأل الراوي هل في الغنم زكاة ؟ فقال الامام عليه السّلام : في الغنم السائمة زكاة . ومفهوم هذا الوصف الواقع في الجواب بعد هذا السؤال عن مطلق الغنم مما أجمع الأصحاب على حجيته ، ومن أنكر حجية الوصف فهو فيما عدا ذلك . وثانيها : تعريف المسند اليه يفيد حصر الشرط على المشترى ونفيه عن البائع ، فإن قوله ( للمشتري ) خبر للشرط المحذوف فيكون المقدر بقرينة السؤال أعني ما اشترط في الحيوان الشرط مع الألف واللام فيتم الحصر بضميمة قولهم : المقدر كالمذكور . وثالثها : تخصيص خيار الحيوان بالمشتري وفي غير الحيوان بالبيّعين ، فإنه لو كان في الحيوان أيضا خيار للبائع لما كان للتفكيك وجه ، ولتغيير الأسلوب فائدة بل ينبغي أن يقال في الحيوان أيضا : البيعان بالخيار ، كما قال في غيره . ورابعها : ما ذكره شيخنا العلامة « قده » من أن ذكر القيد مع إطلاق الحكم
227
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 227