نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 225
( الثالث ) العمومات الدالة على لزوم البيع ، والذي يصح أن يستدل بها في المقام هو قوله ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) فإنه يدل بمفهومه على انتفاء الخيار من البيّعين إذا افترقا ، فيدل المفهوم على أنه لا خيار للبائع ولا للمشتري إذا افترقا خرج من ذلك العموم خيار المشتري في الحيوان ثلاثة أيام وبقي الباقي تحت العموم ، فيثبت قول المشهور لنفي الخيار عن البائع مطلقا ، وكذلك قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وأضرابه . ولكن قد تمسك شيخنا العلامة « قده » بما لا يخلو من اشكال وهو قوله : إذا افترقا وجب البيع . فقال : خرج المشتري وبقي البائع . فيه : أن الاستدلال به يتوقف على الالتزام بعمومه وعدمه تخصيص زائد بالنسبة إلى بيع الحيوان في حق البائع . فيرد عليه حينئذ : أنه يدل على وجوب البيع حينما حصل الافتراق مطلقا ، ولكن المفروض عدم وجوب البيع قطعا فيما كان البيع بيع حيوان ، فلو قلنا بثبوت الخيار للبائع أيضا كما كان الخيار للمشتري ليس في ذلك تخصيص زائد حتى يتمسك بالعموم . ومنه : التمسك بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، فإنه يدل على وجوب الوفاء بكل فرد من أفراد العقود ، وقد خرج فرد منه وهو بيع الحيوان ، فإنه فرد من العقود ، ولكن لا يجب الوفاء في ثلاثة أيام بالنص والإجماع . وانما الكلام في أن الخيار للمشتري فقط ، أو للبائع أيضا ؟ فلو قلنا بأن الخيار ثابت للبائع أيضا لم يلزم منه تخصيص زائد لأنه لا يلزم من القول به مخالفة العموم وتخصيصه ، بل العموم مخصص قطعا ، فحيث كان بيع الحيوان خارجا عن تحت عموم العقود فلا يشمله حكمها ، أعني وجوب الوفاء . فحينئذ ثبوت الخيار للبائع وعدمه سواء في ذلك - كما هو واضح - خصوصا بملاحظة أن وجوب الوفاء انما مر من جهة لزوم العقد ، فإذا لم يكن العقد من العقود اللازمة فأنى ينتزع منه الحكم التكليفي وليس العنوان في متعلق قوله تعالى
225
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 225