responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 222


باب المعاطاة وكفى ذلك بالتصريح .
ويمكن أن يقال : ثبوت هذا الخيار في غير البيع أيضا لوجود المقتضي وفقدان المانع ، أما وجود المقتضي إطلاقات فتاواهم في الباب وشمول كلماتهم ، حيث لا تقييد في عنوان كلماتهم بخصوص البيع ، فكما أن خيار الشرط مثلا يعم لغير البيع أيضا ، كذلك سوق خيار الحيوان في مساقه مع إطلاق فتاواهم يمكن استظهار العموم مضافا إلى إطلاقات بعض الأخبار كما في صحيحة « محمد بن مسلم » ( وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) وان صاحب الحيوان مطلق ، فثبوت الخيار له مطلق ، فيعم صورة بيعه وصلحه وغيرهما . أما فقدان المانع : فلعدم شيء صالح للمانعية في المقام .
وكيف كان ، للتأمل في تعميم ذلك الخيار مع ما ذكرنا مجال واسع ، ثم إن الفاصل في امتياز البائع عن المشتري هو العرف ، ولكن صرح بعضهم أن البائع هو الذي لا يعقب المنقول عنه بالباء ، وأما المشتري من كان يعقب المنقول عنه بالباء ، فكل عوض يكون تاليا للباء فصاحبه مشتري وما لم يكن تاليا للباء فصاحبه بائع كقوله :
بعت هذا بهذا . وقول المشتري : قبلت هذا بهذا .
وكيف كان ، الظاهر أن المسألة ذات أقوال ثلاثة : الموجب هو البائع ، والمشتري هو القابل ، وان مصدر الفعل البائع ومصدر الانفعال المشتري ، وأن الناقل للجنس هو البائع وناقل النقد هو المشتري وأن المبادل في هذه هو البائع ، والمشتري خلافه وأن البائع من خلي ماله من البائع ، والمشتري بخلافه .
ولكن قد يتراءى أن هنا تفصيلا آخر ، فتكون الأقوال أربعة : وهو أن يقال :
أن العبرة في الخيار انما هو بالمنتقل إليه ، فإن كان حيوانا فصاحبه بالخيار ، سواء كان بائعا فقط أو مشتريا أو كليهما ، لاختصاص الحيوان بالخيار فتظهر الثمرة بين هذا التفصيل والتفصيل السابق فيما كان الثمن فقط حيوانا دون المثمن ، فعلى الأول

222

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست