نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 222
باب المعاطاة وكفى ذلك بالتصريح . ويمكن أن يقال : ثبوت هذا الخيار في غير البيع أيضا لوجود المقتضي وفقدان المانع ، أما وجود المقتضي إطلاقات فتاواهم في الباب وشمول كلماتهم ، حيث لا تقييد في عنوان كلماتهم بخصوص البيع ، فكما أن خيار الشرط مثلا يعم لغير البيع أيضا ، كذلك سوق خيار الحيوان في مساقه مع إطلاق فتاواهم يمكن استظهار العموم مضافا إلى إطلاقات بعض الأخبار كما في صحيحة « محمد بن مسلم » ( وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ) وان صاحب الحيوان مطلق ، فثبوت الخيار له مطلق ، فيعم صورة بيعه وصلحه وغيرهما . أما فقدان المانع : فلعدم شيء صالح للمانعية في المقام . وكيف كان ، للتأمل في تعميم ذلك الخيار مع ما ذكرنا مجال واسع ، ثم إن الفاصل في امتياز البائع عن المشتري هو العرف ، ولكن صرح بعضهم أن البائع هو الذي لا يعقب المنقول عنه بالباء ، وأما المشتري من كان يعقب المنقول عنه بالباء ، فكل عوض يكون تاليا للباء فصاحبه مشتري وما لم يكن تاليا للباء فصاحبه بائع كقوله : بعت هذا بهذا . وقول المشتري : قبلت هذا بهذا . وكيف كان ، الظاهر أن المسألة ذات أقوال ثلاثة : الموجب هو البائع ، والمشتري هو القابل ، وان مصدر الفعل البائع ومصدر الانفعال المشتري ، وأن الناقل للجنس هو البائع وناقل النقد هو المشتري وأن المبادل في هذه هو البائع ، والمشتري خلافه وأن البائع من خلي ماله من البائع ، والمشتري بخلافه . ولكن قد يتراءى أن هنا تفصيلا آخر ، فتكون الأقوال أربعة : وهو أن يقال : أن العبرة في الخيار انما هو بالمنتقل إليه ، فإن كان حيوانا فصاحبه بالخيار ، سواء كان بائعا فقط أو مشتريا أو كليهما ، لاختصاص الحيوان بالخيار فتظهر الثمرة بين هذا التفصيل والتفصيل السابق فيما كان الثمن فقط حيوانا دون المثمن ، فعلى الأول
222
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 222