نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
بإصابة سهم وبجرح الكلب - ومستقر الحياة ، فما كان مستقر الحياة - كالسمك والجراد في الإناء وخارج الماء - منتهى خياره حصول الغاية ان بقي إلى الثلاثة والا فعند الموت فيتلف وفي غير مستقر الحياة الخيار إلى الثلاثة . والوجه في ذلك : أن ثبوت الخيار من جهة حيوانية ، وأما موته ليس سببا لحصول التلف فيكون موته كعدمه ، لأن المفروض والمقصود لحم الصيد المرمي بخلاف المستقر كالسمك والجراد فحالهما كسائر الحيوانات في سقوط الخيار . هذا كله في الموضوع ، وأما الكلام في الحكم : فنقول : أنه لا اشكال ولا ريب في ثبوت هذا الخيار في الشرع المطهر وأنه إجماعي في الجملة ، وانما الكلام في اختصاصه بالمشتري كما هو المشهور والمحكي عن « الشيخين » و « الصدوقين » و « الديلمي » و « القاضي » و « الإسكافي » وغيرهم من معظم المتقدمين وجل المتأخرين ، أو ثبوته لهما سواء كان الثمن أيضا حيوانا أم لا ، أو التفصيل بين ما كان الثمن والمثمن حيوانين فيثبت الخيار لهما ، وبين ما كان المثمن فقط حيوانا دون الثمن فيختص بالمشتري ؟ وجوه وأقوال ، والأول منسوب إلى المشهور ، بل في « الغنية » و « الدروس » الإجماع عليه ، والثاني إلى صريح « المرتضى علم الهدى قده » ، والثالث : منقول عن « قطب الدين » وعن بعض المتأخرين . وهل هنا : الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس ، أو يعم لغيره أيضا كالصلح والإجارة كخيار الشرط وأضرابه ؟ فقد صرح بعض المشايخ : أني لم أجد مصرحا على التعميم ، مع أن الأدلة لا تساعد على ثبوته في غير البيع أيضا . فيه : أن المصرح صاحب « الجواهر » حيث صرح بعدم مجيء خيار الحيوان فيه وصاحب « مفتاح الكرامة » في بحث خيار الحيوان وشيخنا العلامة الأنصاري في
221
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 221