responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 223


ليس للبائع خيار ، لان كون الخيار للبائع على التفصيل السابق انما هو على تقدير أن يكون المثمن حيوانا وكان الخيار للمشتري ، بمعنى أنه في صورة كون الخيار للمشتري تفصيل في ثبوت الخيار للبائع ، في مقابل قول « علم الهدي » :
فإن كان ثمنه حيوانا فله الخيار والا فلا .
وأما على هذا التفصيل فله الخيار ان كان الثمن حيوانا مطلقا ، سواء كان للمشتري أيضا خيار أم لا . فان المناط والحكمة هو الحيوانية ، فكلما يتحقق في كل جانب ، ثبت الخيار .
وهذا التفصيل ربما ينسب إلى ظاهر « المسالك » ، ولكن الذي يقتضيه دقيق النظر : هو عدم التعدد بل التفصيل الأول من فروع ذلك ، بمعنى أن قول التفصيل المنتسب إلى « الصيمري » وبعض آخر هو أن العبرة والمناط على الحيوانية فيما انتقل اليه ، فيتفرع عليه ثبوت الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا ، على تقدير أن يكون المثمن أيضا حيوانا وهذا لا ينافي ثبوت الخيار له إذا كان الثمن وحده حيوانا .
ثم إن هنا تناقضا في كلام ( المسالك ) وهو أنه قد قوى قول « السيد » فقال :
القول بثبوت الخيار للبائع وان لم يكن الثمن حيوانا ، في غاية القوة ، تمسكا بإطلاق ( البيعان بالخيار ) وإطلاق ( وصاحب الحيوان بالخيار ) حيث يدلان على ثبوت الخيار لهما ولو كان الحيوان في طرف واحد ، ثم جزم في آخر كلامه بقوله :
ولو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت الخيار للبائع خاصة على الأقوى ( انتهى ) .
ومقتضى تقويته القول الأول : عدم اختصاص الخيار للبائع خاصة فيما كان الثمن وحده حيوانا ، بل لازمه ثبوته للمشتري أيضا ، وان لم يكن المبيع حيوانا لاشتراكهما في الدليل ، أعني ( صاحب الحيوان بالخيار ) وقوله ( البيعان بالخيار ) .

223

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست