نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 212
عن الغير ، كذلك الأصل يقتضي عدم قصده عن نفسه فيتعارضان من الطرفين ، فلا يحكم بأحد الطرفين . هذا تمام الكلام في خيار المجلس ، وقد فرغنا منه في أحد عشرين من ربيع الثاني . فنشرع في خيار الحيوان : < فهرس الموضوعات > [ الثاني ] ( خيار الحيوان ) < / فهرس الموضوعات > [ الثاني ] ( خيار الحيوان ) فنقول : يقع الكلام تارة في الموضوع وأخرى في الحكم . < فهرس الموضوعات > أما الأول [ الموضوع ] < / فهرس الموضوعات > أما الأول [ الموضوع ] الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عموم الحيوان لكل ذي حياة ، بريا أو بحريا ، إنسيا أو غيره وغير ذلك ، الا أن هنا إشكالين أشار إليهما شيخنا العلامة « قده » . أحدهما : ما تفرد به ، ولم نره في كلام أحد من الفقهاء وهو دعوى ظهور أخبار الباب في الحيوان المقصود حياته في الجملة ويباع من حيث أنه حيوان وأما الحيوان الذي كان الغرض والمقصود بالأصالة لحمه دون حياته حتى أنه انما يباع من حيث أنه لحم ، فلا يشمله الحيوان فلا يثبت في بيعه خيار الحيوان لانصراف الحيوان إلى القسم الأول منه ، فيكون حينئذ مثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء خارجا عن مشمول الحيوان فيصح بيعه من ذي خيار . ولكن هذا الاشكال هيّن ، لوضوح أن قصد الحياة أو اللحم يختلف باختلاف المتبايعين ، فالمشتري في بعض الموارد يقصد حياة المبيع وهو مقصود بالأصالة وفي بعض الموارد يقصد لحمه ، فيكون المقصود بالأصالة اللحم لا الحياة ، وذلك لا يوجب انصراف الحيوان لما كان المقصود بالأصالة حياته بل لا عبرة في القصد في صدق الحيوان . ألا ترى أن القصابين لا يقصدون من شراء الشياه الا لحمها وان بعض الحيوانات
212
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 212