نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 213
الأخر من أقسام الشياه وغيرها ليس المقصود بالأصالة منها الا اللحم مع ثبوت الخيار فيها من غير اشكال ولا خلاف . وثانيهما : ما أشار إليه في « الجواهر » وفي كتب بعض المشايخ ممن تأخر عن صاحب « كشف الغطاء » وتتلمذ عليه ، بل أظن أن أصل الإشكال منه ، وتبعه بعض تلامذته ومن عاصره وكصاحب « مفتاح الكرامة » حيث لا أثر من هذا الإشكال في كتب القوم وهو ثبوت الخيار فيما لم يستقر فيه الحياة ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلَّم فيشكل في ثبوت الخيار في ذلك لاشتراط استقرار الحياة في ثبوت الخيار ، وقد استشكل شيخنا العلامة « قده » في خصوص ثبوت الخيار ، ولكن استشكل بعض المشايخ أيضا في صحة بيعه كما أشار إليهما في « الجواهر » بقوله : وفي اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع وثبوت الخيار وجهان ، أشبههما العدم . < فهرس الموضوعات > فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات : < / فهرس الموضوعات > فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات : أحدها : بيان وجه الإشكال في صحة البيع وثانيها : في بيان الإشكال في خيار الحيوان . وثالثها : في أن تلفه من البائع أم لا ورابعها : في بيان منتهى الخيار . < فهرس الموضوعات > أما المقام الأول : أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة ، < / فهرس الموضوعات > أما المقام الأول : أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة ، فلما ذكره بعضهم من أنه في شرف الموت فيجري عليه حكم الميتة لأنه إذا كان في عرض الميتة لا ينتفع منه فلا يجوز بيعه ، لأنه يندرج تحت ما لا منفعة فيه . فيه : ما لا يخفى ، لإمكان الانتفاع منه في شعره وصوفه وأمثالهما ، والمفروض أنه حين البيع ليس بميتة حتى تشمله أخبار الناهية عن الميتة ، فيبطل البيع وان كان الانتفاع ممكنا في شعر الميتة وصوفه لأنه لا يجوز بيع الميتة من جهة الانتفاع من شعرها وصوفها لأنه ليس منفعة مقصودة .
213
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 213