نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 203
وأما الثالث : فمدفوع بعدم تحقق النقل فإنه مجرد دعوى لا ثبوت لها ، لأن كتابه ليس بأيدينا ، ومن المحتمل أن دعواه سقوط الخيار بالإجماع انما هي فيما لو أكره كلاهما ، وكيف مع أنا لا نجد مصرحا بالسقوط عدا العلامة في « القواعد » وولده فخر المحققين كما صرح به صاحب « الجواهر » بل الأقوى من ذلك هو القول بالتفصيل كما نسب إلى « الخلاف » و « جواهر » القاضي وظاهر « التذكرة » بل صريحها . واستدل على القول بالتفصيل بما حاصله : أن هنا خيارين ومسقطين وان افتراق كل منهما مسقط في حقه ، فإن كان في أحدهما عن إكراه وفي الأخر عن اختيار سقط عن الأخر لعدم المانع من السقوط ، وأما في حق المكره لان افتراقه منزّل منزلة العدم عند الشارع للأدلة السابقة فليس له حكم ، فيثبت الخيار حينئذ في حقه لعدم حصول مسقطة وما حصل منه من الافتراق لا أثر له فلم يكن مسقطا للخيار . وأجيب عن ذلك بوجهين : أحدهما : ما عن « جامع المقاصد » من أن الافتراق أمر واحد قائم بالطرفين فان حصل سقط الخياران وان لم يحصل فلا يسقطان فلا وجه للتفصيل حينئذ . وثانيهما : ان المسقط لم يحصل في مفروض المسألة ، أما في حق الماكث فواضح لأنه ترك المصاحبة باختياره فلم يصدر منه الافتراق ، وأما في حق المكره على التفرق ، فلان افتراقه بمنزلة عدمه عند الشارع لان مقتضى الأدلة السابقة عدم الأثر لتفرقة فكأنه لم يحصل منه الافتراق ، فلا يسقط الخياران . ويندفع الأول : أولا : بأنا نختار الشق الثاني ، فقولك أن الافتراق لم يحصل فلا يسقط الخيار مدفوع بأن المسقط ليس بمنحصر بالافتراق حتى نقول أنه لم يحصل بل المسقط حينئذ هو ترك مصاحبته وعدم فسخه مع تمكنه منه ، فحيث لم يفسخ مع تفرق الأخر عن المجلس دليل على التزامه بالعقد ورضائه به لأنه
203
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 203