responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 204


لولاه لما ترك المصاحبة أو يفسخ قبل انقضاء المجلس كما صرح في « الروضة » وغيرها بلزوم العقد مع تمكنهما من الفسخ ولم يختارا وان أكرها على التفرق ، ونسب ذلك إلى المشهور حسب ما مضى في المسألة السابقة ، بل ذلك مختار المجيب أيضا ، فإن ترك اختيار الفسخ أو المصاحبة مع الأخر الخارج عن المجلس كاشف عن الالتزام والتراضي ، وكلما حصل الكاشف عن الالتزام بالعقد والرضا به يكون الخيار ساقطا بلا خلاف .
فان قلت : ان ترك اختيار الفسخ ، كالسكوت في المجلس كما أنه ليس بدال على الالتزام بالفرض والإجماع كذلك في المقام أيضا .
قلت : أولا : ذلك منقوض بترك اختيار الفسخ فيما لو أكرها معا مع تمكنهما من التخاير حيث أن مختار المجيب بل الأكثر هو السقوط ، لعدم الفرق بينهما ما كان ترك الاختيار يوجب سقوط الخيار مع التمكن فيما لو أكرها معا لكان يوجب سقوطه أيضا فيما لو أكره أحدهما وان لم يكن موجبا في المقامين غير الساقط .
وثانيا : منحل بأن السكوت وترك الفسخ في المجلس ليس بمسقط للخيار للتروي لبناء البيعين في المجلس على التروي ، فسكوتهما فيه لا يكشف عن الالتزام الا انه لما أراد أحدهما الخروج عن المجلس وزوال زمن الخيار لكان سكوت الأخر حينئذ كاشفا عن الالتزام ، لأنه لولا ذلك لما ترك التخاير فتحصّل الفرق بين المقامين ، لان السكوت في مجلس العقد مع بقائهما فيه ربما يكون للتروي ، وأما مع زواله ومفارقة الأخر عنه يكشف عن التراضي لأنه لولاه لما فارقه .
وهذا مسلم على مذاق المجيب تبعا لأكثرهم كما سبق ، وان كان لنا في الصور مناقشة كما عرفت .
وثالثا : بأنا نختار الشق الأول ، فقولك ( ان الافتراق حصل ) مسلم الا أنه لم

204

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست