responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 202


أن المتبادر من إطلاقات النصوص المشتملة على جعل الافتراق غاية للخيار هو الافتراق الرضائي بمعنى ان لم يكن مكرها ، فلا يشمل التفرق الإكراهي - كما بيّنا - مما لم يكن والمفروض أنه لا إطلاق للمفهوم بالنسبة إلى بيان المقدار وكيفيته عن اختيار بمعنى كونه مكرها لم يكن مسقطا للخيار ، لان المتبادر من الافتراق غير هذا القسم .
وأما الثاني : ففيه أولا : فإن الرواية حاكية عن فعل الامام عليه السّلام ، لا إطلاق فيه ، لأنه قضية في واقعة لا يستكشف منه إثبات المدعى .
وثانيا : أنها خارجة عن مسئلتنا هذه ، إذ مفروض الكلام هنا ما كان أحدهما مكرها والرواية ساكتة عن ذلك ، لان الإمام عليه السّلام مشى باختياره والأخر ترك المصاحبة باختياره أيضا ، فقعود الأخر في المجلس اختيارا مع مشي الامام عليه السّلام لحصول التفرق المجعول غاية للخيار لا يدل على تفرق أحدهما كرها وكونه مسقطا للخيار ولا إطلاق في الرواية حتى يتمسك به بتقريب أن يقال : أن ترك مصاحبة الأخر أعم من كونه عن اختيار أو عن كره .
والعجب من شيخنا العلامة « قده » حيث سلم ظهور صحيحة الفضيل في اعتبار الرضا جعله معارضا لهذه الرواية ، مع أن هذه الرواية ساكتة عن التفرق الإكراهي ، وقاصرة عن دلالة سقوط الخيار فيما تفرق أحدهما كرها .
نعم يتم ذلك بدعوى أن غرض الامام عليه السّلام جعل مشيه سببا لحصول الافتراق المسقط للخيار من دون حصول المشي من الأخر ومن دون أن يعتبر رضا الأخر في قعوده وترك مصاحبته فيكون مجرد المشي في جانب مسقط للخيار ، سواء كان الأخر في ترك مصاحبته راضيا أو مكرها . ولكن هذا حسن إذا علم بأن غرض الامام عليه السّلام ذلك وأنه في مقام بيان ذلك ، ولكنه مجرد الدعوى لا بيّنا ولا مبيّنا لعدم الشاهد له ، لا في كلامه عليه السلام ولا في فعله عليه السلام .

202

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست