responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


واحد .
وثالثها : سقوط الخيار بالتفرق الغير الكرهي ، فتكون العبرة بالتفرق إذا لم يكن عن كره . فتندرج الأقسام الثلاثة في مفهوم العبارة ، ولا يظهر من العبارة تعميم الحكم على تلك الأقسام الثلاثة ، لاحتمال رجوع الحكم ، أعني عدم بطلان الخيار إلى القيد الأخير أعني ما لم يتمكنا من التخاير ، فيكون عدم البطلان معلقا عليه ، فتكون العبارة بحسب المفهوم ساكتا عن التفرق الإكراهي بالنسبة إلى أحد الطرفين .
فان قلت : ان المفهوم يصدق في جميع الأمور الثلاثة فيشمل سقوط الخيار بالنسبة إليهما .
قلت : سلمنا اندراج الثلاثة في المفهوم ، لكن لم يعلم من المفهوم مقدار السقوط ، وكيفية هل هو من الطرفين أو من طرف خصوص المكره ( انتهى ) .
وكيف كان استدل على هذا القول أيضا « قده » بوجوه :
أحدها : إطلاقات النصوص مع صدق الافتراق في صورة الإكراه أيضا ، وانما خرج عنهما ما كان الإكراه على الطرفين ، فان القدر المتيقن من الأدلة الماضية هو ما لو أكره كلاهما على التفرق ، وأما لو أكره أحدهما على التفرق فلم يثبت من الإجماع وغيره خروجه ، فتشمله الإطلاقات لصدق الافتراق به .
وثانيها : روى به الخطى الحاكية لفعل الامام عليه السّلام وأنه قال عليه السّلام ( فمشيت خطاء ليجب البيع حين افترقنا ) حيث جعل مجرد مشيه سببا لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار .
وثالثها : نقل الإجماع عن السيد عميد الدين « قده » . وفي الكل نظر .
أما الأول : فلان دعوى صدق الافتراق على التفرق الكرهي مدفوعة بالتبادر المذكور ، فإن العمدة في المسألة السابقة في ثبوت الخيار هو التبادر بأن يقال

201

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست