نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 200
الطرفين كمفروض الكلام فيصير مما لا ارتياب فيه ، الا أن الكلام في تحققه في خصوص المسألة ، ولكن لا كلام في الشهرة المحققة بل لم يوجد مخالف صريح في المسألة ، عدا العلامة في « القواعد » وولده فخر المحققين . الرابع : صحيحة الفضيل من تقييد التفرق بالرضا ، فيشترط أن يكون الافتراق عن رضا . فهذا لو تم لكان نصا في المطلب ، الا أن فيه اشكالا لما عرفت في أول المسألة من أن الافتراق مسقط من دون اعتبار الرضا فيه ، فيشمل افتراق النائم والساهي أيضا لصدق الافتراق على النائم والغافل ولو لم يكن بعد الرضا منهما . وما ادّعينا من التبادر لا ينافي ذلك لما عرفت أن المراد هو ان لم يكن عن إكراه ، لا أن المراد أنه يعتبر فيه الرضا ، وكيف ينتقض ذلك بموارد الإجماع . فحينئذ لا بد من التأويل في صحيحة الفضيل أو حملها على أنه لا عبرة بالقيد لا وجودا ولا عدما لأنه وارد في مورد الغالب ، وحيث أن القضية غالبية يصير ذكر القيد من جهة الغلبة لا من جهة الاعتبار والعبرة به . وأما القول بالسقوط وهو ما استقر به العلامة « قده » في « القواعد » وولده فخر المحققين ، ونسب إلى ظاهر المحقق في « الشرائع » ، والى شيخنا الشهيد « قده » ، وان كان في النسبة إليهما نظر لعدم ظهور عبارتهما في ذلك فإن المحكي عن « الدروس » أنه لا عبرة بالتفرق كرها مع المنع من التخاير . فهذه العبارة كعبارة « الشرائع » تدل على عدم السقوط عند ثبوت الإكراه على تفرقهما ما لم يتمكنا من التخاير متطوعا فتدل حينئذ مصاديق ثلاثة : أحدها : مفهوما على السقوط عند انتفاء التفرق الإكراهي مع انتفاء التمكن من التخاير فيصير المفهوم سقوط الخيار عند التمكن من التخاير مع تحقق الإكراه في الافتراق من الطرفين . وثانيها : سقوطه مع عدم التمكن أيضا ولكن مع تحقق الإكراه في طرف
200
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 200