responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 199


من النصوص ، فان المتبادر من قوله عليه السّلام : ( ما لم يفترقا وإذا افترقا فلاختيار لهما ) غير الافتراق الإكراهي .
فإن قلت : إذا كان الافتراق الإكراهي خارجا عن النصوص للتبادر ، فيلزم أن يثبت الخيار مع التمكن عن التخاير أيضا ، مع أنهم قيدوا في عدم كون التفرق الإكراهي مسقطا بصورة العجز عن التخاير ، لان مقتضى التبادر عدم الفرق بين ما تمكنا من التخاير وما لم يتمكنا لعدم حصول المسقط ، أعني الافتراق الغير الإكراهي فيهما .
قلت : أولا : نلتزم بعدم السقوط في كلا الصورتين ، ونقول : لا يشترط العجز عن التخاير في السقوط كما ذكر سابقا تبعا للمشايخ المحققين ، لأنه لم تحصل الغاية في كليهما . وثانيا : لم أغمضنا عن ذلك والتزمنا بمقالة المشهور من أن ثبوت الخيار انما هو فيما إذا لم يتمكن من التخاير ، وأما فيما تمكن ، يسقط الخيار أيضا ، ولكن نقول : أن سقوط الخيار في صورة التمكن ليس من جهة حصول الافتراق الذي هو غاية في النصوص ، بل من جهة حصول مسقط آخر غير الافتراق وهو الالتزام والتراضي بالعقد ، فان سكوتهما في حال الافتراق مع التمكن من التخاير كاشف عن التراضي والالتزام فان كل فعل أو حركة تكون كاشفا عن الرضا يصير مسقطا للخيار ، ففي صورة التفرق الإكراهي وان كان الافتراق كعدمه في عدم كونه مسقطا للخيار ولا حكم له ولا مدخلية له في إسقاط الخيار ، الا أن له من جهة أنه فعل مقارن لعدم التخاير مع تمكنه منه مدخلية في الكاشفية فتصح حينئذ دعوى أن سكوتهما مع هذا الفعل كاشف عن التراضي والالتزام ولا ضير فيه .
هذا بالنسبة إلى مسلكهم ، وقد عرفت أن لنا كلاما في الصغرى .
الثالث : الإجماع المنقول عن « الغنية » في أصل مسألة الإكراه فيندرج خصوص المسألة تحت الكلي وان كان في خصوص التفرق الإكراهي في أحد

199

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست